Kamis, 28 April 2011

قضايا فقهية معاصرة 1


النوازل القضايا الفقهية المعاصر
    ·       تعرفنا أيضًا على أهداف وثمرات هذه المادة.
    ·       كما تعرفنا على محتوى هذه المادة وموضوعاتها.
    ·       وأخيرًا تعرفنا على أهمية البحث في النوازل والقضايا الفقهية المعاصرة.
ضوابط النظر في القضايا الفقهية المعاصرة
لقد عرفنا في هذا الدرس ما يلي:
·       أولًا: تعريف كل من الضابط والنظر، فالضابط كما عرفنا هو الحافظ ومعناه حكم كلي في فروع بابا واحد، أما النظر فهو التأمل والتفكر والتدبر لقضية من القضايا المعاصرة.
·       ثانيا: تعرفنا على الضوابط التي ينبغي تحققها فيمن يبحث في النازلة، أي أن يكون مجتهدا، عالما بالقرآن الكريم ناسخه ومنسوخه، عالما بالسنة النبوية وأسباب ورود الحديث، والعام والخاص والمطلق والمقيد، والرواة من حيث الجرح والتعديل ومن يكون ثقة ومن يكون متهما، إلى غير ذلك من علوم السنة، أن يكون عالما باللغة العربية، عالما بما أجمع عليه علماء المسلمين وفقهاؤهم، عالما بالواقع وما يجري فيه.
·       كما تعرفنا أيضًا على الضوابط التي تسبق النظر في النازلة، نتأكد من وقوعها، نتأكد أنه يسوغ النظر فيها، نتأكد أنه لم يرد فيها نص شرعي، أو حكم من أحكام العلماء، أيضا تعرفنا على الضوابط التي تكون أثناء النظر في النازلة بحيث يستفرغ الناظر فيها كل جهده ووسعه، وأن يراعي مقاصد الشريعة، وأن يفقه الواقع المحيط بالنازلة وأن يراعي العوائد والأعراف وأن يكون واضحا في بيانه وحكمه وفتواه ويخاطب الناس بلغة عصرهم.
قضايا فقهية معاصرة في العبادات"
حيث تعرَّفنا في هذا الدرس على:
 حكم الصلاة في الطائرة والمركبة الفضائية، وهو: الوجوب سواء تحقق أثناء الصلاة استقبال القبلة أم لا، وسواء كان الوقت حقيقيًّا أو تقديريًّا وظنيًّا، وسواء كانت الطهارة حقيقية كالطهارة بالماء أو بديله أو بدونهما.
·       حكم الصلاة والصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر، الصيام واجب والصلاة واجبة، لكن يتم تقدير المواقيت إما تبعًا لأقرب البلاد اعتدالًا أو تبعًا لمواقيت مكة والمدينة.
·       عرفنا أيضًا حكم التداوي بالأدوية الحديثة كالحقن والقطرات واللواصق الجلدية وهو:  أن ما وصل إلى الجوف من خلال منفذ طبيعي كالحلق والدبر والأنف فهو مفسد للصوم، وما لا يصل إلى الجوف عن طريق هذه المنافذ الرئيسية، أو عن طريق منافذ أخرى ليست طبيعية فلا يفسد الصوم، وللمريض رخصة الفطر والقضاء إذا كان الدواء يصل إلى جوفه من منفذ طبيعي.
القضايا المعاصرة في باب الزكاة
خي الدارس بعد هذا العرض والتعريف لكل من الزكاة والنقود والمستغلات والأسهم، وبيان الحكم الشرعي في زكاة كلٍّ منها نأتي إلى ملخص الدرس وهو: أننا قد عرفنا في هذا الدرس الأحكام الخاصة بزكاة النقود الورقية وكيفيتها، وزكاة المستغلات وكيفيتها، وزكاة الأسهم وكيفيتها، بعد أن عرفنا معنى كلًّا من: الزكاة والنقود والمستغلات والأسهم من الناحيتين اللغوية والشرعية.
مصرف "في سبيل الله" ودخول أعمال الدعوة والتعليم فيه وحكم عمل
بهذا أخي الدارس نكون قد استوفينا العناصر الأربعة موضوع هذا الدرس، والآن مع ملخص الدرس: عرفنا في هذا الدرس كما لمست. ·
أولًا: أن مصرف "في سبيل الله" أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة التي تلوناها أكثر من مرة.
·       ثانيًا: اختلف العلماء في مفهوم "في سبيل الله"، فعند المضيقين من الأئمة مقصور على الجهاد، يُعطَى منه الغزاة العاجزون عن الغزو، وأضاف بعضهم إلى الجهاد الحج، هذا عند المضيقين.
·       وعند الموسعين من العلماء يشمل "في سبيل الله" جميع أنواع القرب والخير ومصالح عامة المسلمين، وقد رجَّح الشيخ القرضاوي أن معنى: "في سبيل الله" الجهاد، ولكن بمعناه الواسع في جميع مجالات الحياة، وبذلك يكون التوسع الذي ذكره الشيخ القرضاوي للجهاد في معنى "في سبيل الله" أولى.
·       ثالثًا: أن مصرف "في سبيل الله" يدخل فيه مشاريع الدعوة والتعليم ونحوهما، من كل ما يعود على المسلمين بالنفع
ونصرة الإسلام، سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّّا إلى آخره.
·       رابعًا: يجوز مع الاحتياط إنشاء مشاريع صناعية وإنتاجية من أموال الزكاة مع الحذر الكبير من الخسارة، وبشرط ألَّا يكون ذلك إلا بعد كفاية الفقراء والمساكين والمستحقين، فتكون المنشئات من المال المتوفر لاستثماره وحفظه من الخسارة أو من الهلاك، ولكن يشترط في هذه المشاريع أن تؤول ملكيتها إلى  الفقراء والمساكين؛ لأنها من أموالهم، كما يشترط الاحتياط لبعدها عن الخسائر والضياع.
أوراق المصحف التالفة وكيف نتعامل معها
أولًا: أن المصحف اسم لمجموعة الصحف المكتوب فيها كلام الله تعالى بين الدفتين.
·       ثانيًا- أن القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتحدي بأقصر سورة منه.
·       ثالثًا: أن الفقهاء اختلفوا في التعامل مع أوراق المصحف التالفة، وترددت أقوالهم بين الغسل والحرق والدفن وإعادة التصنيع، ومنهم من فضل الغسل، ومنهم من فضل الحرق، ومنهم من فضل الدفن، ومنهم من فضل التمزيق، ومنهم من منع الغسل، ومنهم من منع الحرق، ومنهم من منع الدفن إلى غير ذلك.
·       رابعًا: انتهينا إلى أن جميع الأساليب السابقة جائزة؛ حيث لم يرد ما يرجح إحداها، وإذا كان سيدنا عثمان قد أحرق فإنما ناسب زمانًا قد لا يناسب زمانًا آخر، ولا ينكر اختلاف الأحكام بتغير الزمان والمكان.
·       خامسًا: أن الأفضل والأرجح في زماننا هو الغسل وإعادة التصنيع؛ حفاظًا على المال والإفادة منه، وحفاظًا أيضًا على البيئة من الحرق
الأوراق المشتملة على ما فيه ذكر الله. أي أوراق غير المصحف
عرفنا في هذا الدرس ما يلي:
·       أولًا: تعريف الذكر لغة واصطلاحا .
·       ثانيًا: أقوال الفقهاء في الأوراق المشتملة على ما فيه ذكر الله.
·       ثالثًا: ترجيح الإفادة من الأوراق التالفة بإعادة تصنيعها.
·       رابعًا: عدم وجود دليل على ترجيح أسلوب على آخر، لكن حماية المال والبيئة يرجحان إعادة التصنيع على الإحراق والدفن والتمزيق.
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
عرفنا في هذا الدرس معنى العقد والاتصال كما عرفنا أيضًا مواصفات العقد الصحيح عند الفقهاء، ثم عرفنا أيضًا حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ورأينا جوازها وموافقة مجمع الفقه على ذلك، وجمهور الفقهاء أيضًا يوافقون على ذلك ولذلك كان العنصر الرابع ترجيح التعاقد بها.
التأمين التجاري
معنى التأمين ومعنى التجارة ومعنى التأمين التجاري، وقد عرفنا هذه الأمور الثلاثة؛ فالتأمين لغةً: من الفعل أمن، واصطلاحًا: عقد بين طرفين يدفع المؤمن أو المستأمن يعني طالب التأمين يدفع أقساطًا شهرية والشركة أو المؤمن تدفع له مبلغًا كبيرًا في نهاية المدة أو عند حدوث الخطر المتفق عليه أو عند حدوث الأجل الرباني، وسمي تأمينًا تجاريًّا؛ لأنه أصبح نشاطًا لهذه الشركة المساهمة يشترك فيه ملايين الأشخاص دون أن يعرف أحدهم أحدًا، وهو تجاري؛ لأن مجموع الأقساط التي تقدم يخرج منها ما يخص الأفراد المؤمنين وهم قله بالنسبة لما تم جمعه من الأقساط، ثم يؤخذ الفارق بين المال المجموع والمال المدفوع فيكون هذا ربحًا كبيرًا للشركة يوزع بعض منه على المساهمين ويبقى جزء آخر احتياطيًّا للشركة ونشاطاتها القادمة، أيضًا عرفنا في هذا الدرس أنواع التأمين حيث قلنا هناك تأمين تجاري وهناك تأمين تعاوني التأمين التجاري ينقسم إلى تأمين أضرار وتأمين أشخاص، والتأمين ضد العجز أو الشيخوخة ينقسم إلى تأمين إجباري تفعله الدولة وتأمين اختياري يقوم به الأفراد؛ إذًا هناك عدة أنواع للتأمين
متى نشأ؟ نشأ في إيطاليا ضد المخاطر البحرية في القرن الرابع عشر ثم تطور إلى التأمين على الحياة والتأمين على الحرائق وتطور بعد ذلك إلى الأشياء وإلى الأعضاء.
·       عرفنا أيضًا أقوال العلماء المعاصرين في التأمين قلنا: إن الجميع متفقون على أن التأمين التعاوني حلال كما تفعل النقابات الخاصة أما التأمين التجاري ففيه ثلاثة أقوال؛ قول بالمنع مطلقًا، قول بالجواز مطلقًا، قول بجواز البعض وعدم جواز البعض، فالتأمين على الأضرار والأخطار جائز أما التأمين على الحياة غير جائز، رجحنا من هذه الأقوال ما رجحه جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية وهو أن التأمين التجاري حرام.
الوديعة المصرفية
لقد عرفنا في هذا الدرس ما يلي: تعريف الوديعة المصرفية, ومن خلال التعريف بيّنّا الفرق بينها وبين الأمانة, فالوديعة خاصة والأمانة أعم, والوديعة لا تتم إلا بعقد بينما الأمانة تتم بعقد أو بغيره.
·       وعرفنا أقوال العلماء المعاصرين في حكمها الشرعي, سواء كانت في مصرف إسلامي أو مصرف تجاري, والعلماء تراوحت أقوالهم بين الجواز إن كانت في بنك إسلامي؛ لأنها تعتمد على المضاربة أو المرابحة, وتوجد لجنة رقابة شرعية تراجع هذه الأعمال وما يترتب عليها من عوائد.
·       أما في البنوك الربوية أو البنوك التجارية, فإن معظم نشاطها يقوم على القروض بفوائد عالية, ثم يقوم البنك بإعطاء صاحب الوديعة نسبة من هذه الفوائد ويأخذ النسبة الأكبر, فبهذا تندرج الوديعة تحت قاعدة: (كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا), وقد رجحنا القول بأنها حرام في غير المصارف الإسلامية, وحلال في هذه المصارف الإسلامية.
وسائل تأخير الحيض أو تقديمه وإنشاء بنوك اللبن
تعرفنا في هذا الدرس على:
·       معنى كل من الحيض – اللبن – بنوك اللبن.
·       أقوال الفقهاء في استخدام الدواء ونحوه لتأخير الحيض أو تقديمه.
·       أقوال الفقهاء في إنشاء بنوك للبن، وأحكام بيع هذا اللبن وشربه.
·       وهل يترتب على شرب هذا اللبن تحريم الزواج أو لا؟
·       متى يجوز استخدام وسائل ودواء تأخير الحيض أو تقديمه.
التلقيح المجهري – طفل الأنابيب 
عرفنا في هذا الدرس ما يلي:·  
تعريف كل من التلقيح المجهري – الاصطناعي- وطفل الأنابيب.
·       أساليب التلقيح الاصطناعي، وأنواع الحمل المترتبة عليها.
·       الحكم الشرعي لكل أسلوب من أساليب التلقيح الاصطناعي.
·       توجد ثلاثة أساليب مشروعة وأربعة أساليب غير مشروعة.
·       المجالس الفقهية ناقشت هذه القضية المعاصرة.
·       الشريعة الإسلامية مرنة وصالحة لكل زمان ومكان وتجيب عن القضايا المعاصرة.
الاستنساخ في النبات والحيوان والأعضاء البشرية والإنسان
عرفنا في هذا الدرس:معنى الاستنساخ.
طرقه وأساليبه.
الحكم الشرعي لكل أسلوب.
توصيات لا بد منها.
وانتهينا إلى
:عدم جواز الاستنساخ في التكاثر البشري بأي شكل كان.
جواز الاستنساخ في النبات والحيوان وفق الضوابط الشرعية.
تقييد البحث العلمي في أي مجال يجلب المصالح للمجتمع ويدرأ المفاسد عنهم.

Rabu, 27 April 2011

فقه المعاملات 1

البيع في اللغة مبادلة شيء بشيء واصطلاحًا، مبادلة مال بمال على سبيل التمليك أو التملك، والأصل أنه مباح إلا ما ورد عليه الحظر، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى يقول: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»، وأجمع المسلمون على مشروعيته، والحكمة من مشروعيته تحقيق حاجة الإنسان؛ لأنه يتعلق بما في يد غيره، والغير لا يرضى ببذل ما في يده إلا بعوض فشرع البيع.
·       أركان العقد (عقد البيع) عند الحنفية الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما صدر أولًا والقبول ما صدر آخرًا، ويكون بلفظ الماضي بلا نية، ويكون في المضارع، بقرنية ونية، وكذلك الطلب.
وأركان عقد البيع عند الجمهور أربعة: البائع والمشتري والصيغة والمقعود عليه.
والصيغة عندهم هي: الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما كان صادرًا من المتملك، والقبول يكون ممن تنتقل إليه الملكية.
وذهب الجمهور إلى جواز بيع المعاطاة، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يدل على الرضا؛ لأن الرضا هو المقصود، ولأن أحدًا من السابقين لم يشترط لفظًا معينًا، وذهب الشافعية إلى عدم جوازه؛ لعدم وجود ما يدل على الرضا، لكن بعض أئمة المذهب أجازوه ما دامت هناك قرائن تدل على ذلك، وإعمالًا للعرف في الألفاظ التي لم يرد عن الشرع تحديد لها، وفرق بعضهم بين الخسيس والنفيس، فأجازوا المعاطاة في الخسيس دون النفيس، والراجح جوازه، ما دامت هناك قرائن تدل على الرضا.
·       شروط البيع، وقد كان الحنفية أكثر الفقهاء اهتمامًا بذكر هذه الشروط، وتقسيمها، وتنويع كل قسم، وفي النهاية نجد أنّهم متفقون على بعض الشروط مختلفون في اعتبار بعضها، أهو شرط نفاذ أو شرط انعقاد أو صحة.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد ينقسم إلى قسمين: صحيح وباطل، والباطل يراد  به الفاسد بلا فرق، والصحيح هو الذي يترتب عليه أحكام العقد والباطل أو الفاسد لا يترتب عليه شيء.
وذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح قسمان: باطل، وفاسد، فأنواع العقد ثلاثة: صحيح، وباطل وفاسد. ·
 الصحيح: ما شرع بأصله ووصفه، فاستوفى أركانه وشروطه.
·       والباطل: ما اختل أحد أركانه أو شروطه الأساسية
·       والفاسد: ما شرع بأصله لا ببوصفه، أو استوفى أركانه وشروطه، ولكنه عرض له وصف منهي عنه.
والصحيح تترتب عليه كل الأحكام، والباطل لا يترتب عليه شيء، والفاسد تترتب عليه بعض الأحكام مثل: نقل الملك إذا تم القبض صحيحًا.
والعقد الباطل أنواع كثيرة لكن أهم أنواعه، بيع المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، والسمك في الماء والطير في الهواء، ومن أنواعه بيع المعدوم وما له خطر العدم مثل: الصوف على ظهر الغنم، واللبن في الضرع، والثمر قبل ظهور صلاحه، وقد أجاز المالكية بعض هذه الصور ورأوا أنه إذا بيعت على أساس القطع في الحال جاز، وكذلك إذا أخذنا بقول أهل الخبرة، ورأى الحنابلة جواز بيع الثمرة مثل بدور صلاحها بشرط القطع في الحال، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لم يرد في الشرع ما يحرم بيع المعدوم، بل ورد في الشرع جواز التعاقد عليه.
ومن أنواع البيع الباطل: بيع الغرر، والغرر المراد: جهالة ما سيحدث في المستقبل للمبيع، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل ما فيه غرر؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النزاع.
·       وأما النوع الثالث وهو البيع الفاسد: وهو ما شرع بوصفه لا بأصله. ومن أشهر أنواعه بيع المجهول؛ لأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع والخلاف مثل: بيع ثوب من ثوبين، أو سيارة من سيارات...إلخ
والجهالة أصلا نوعان: فاحشة، ويسيرة، واليسيرة، يسامح فيها أما الفاحشة فإذا تم العقد كان فاسدًا، فإذا اتضح أمر هذه الجهالة واتضح الأمر فالعقد صحيح.
والجهالة الفاحشة سببها: جهالة المبيع من حيث القدر والكيل، ومنها جهالة الثمن مثل: أن يبيع بالقيمة فإنها فاحشة؛ لاختلاف القدرين، ومنها جهالة المبيع مثل: سيارة من سيارات كثيرة، ومنها جهالة الأجل فإذا اتضح الثمن أو عرف القدر والكمية في المبيع أو حدد الأجل أو عرف الثمن صح العقد وترتبت عليه آثاره.
·       الربا في اللغة يعني الزيادة.
واصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفهم له حسب اختلافهم في علة تحريم الربا في الأموال الربوية، ولكنهم متفقون على أنه الزيادة المشروطة في أحد العوضين.·       والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)).
·       ومن السنة: أنه من السبع الموبقات.
·       وقد أجمع المسلمون على حرمته.·       وقد تدرج الإسلام في تحريمه لتعلق الناس به، ودخوله في كثير من معاملاتهم، وقد بدأ تحريمه بالكراهة له، وتفضيل الزكاة عليه, وأن الله يبارك الزكاة، ولكنه يمحق الربا، ثم تدرج الأمر إلى بيان أنه كان محرمًا في الأمم السابقة كاليهود الذين عاقبهم الله؛ لأنهم أخذوا الربا، وهم يعلمون أنه حرام.
ثم نزلت الآيات الحاسمة في تحريم الربا وإعلان الحرب على أهله
والربا نوعان: ربا نساء، وهو مجمع على تحريمه، وربا الفضل، والراجح أيضًا تحريمه لقوة الأدلة على ذلك، وأما المخالف كابن عباس وابن عمر فقد رجعا إلى قول الجمهور.
لأصناف الربوية ستة هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربا لا يجري في غيرها، وعلى رأس هؤلاء الظاهرية، وكل من يرفض القياس قديما وحديثا.
أما الفقهاء الذين يأخذون بالقياس، فيرون أن هذه الأصناف معلولة، فكل ما توجد فيه العلة يتعدى إليه حكمها.
وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى واحدة
ما الشافعية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الثمنية، لكنها علة قاصرة؛ لأنهم يرون أن الذهب والفضة مخلوقان للثمنية غالبا.
والعلة في غيرها هي الطعم، وأحاديث الأصناف تشير إلى ستة أنواع من الطعام بعضه للقوت، وبعضه للتفكه، وبعضه للإصلاح، فكل ما هو طعام للآدمي، أو يصلح الطعام أو الأبدان فيلحق بهذه الأصناف الأربعة.
وأما الحنفية والحنابلة، فالعلة في الذهب والفضة عندهم هي الوزن، وفي الأربعة الأخرى الكيل، واستدلوا بالآيات التي تشير إلى الكيل والوزن، وكذلك الأحاديث التي فيها، وفي الميزان كذلك، ولأن الكيل والوزن تعرف بهما المثلية معنى وصورة.
·       وأما المالكية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الأثمان، وهي  علة متعدية، وفي الأربعة الأخرى القوت المدخر.·       وتجب التوبة من الربا بين العبد وربه، ويرد ما سبق قبضه، أو يرفض قبض ما زاد على رأس المال.
والبدائل تكون بالعمل، والقرض الحسن، والزكاة، وإنشاء البنوك الإسلامية.
من معاني الصرف البيع؛ كأن تقول: صرفت الذهب بالفضة.·       واصطلاحا عرفه الجميع بأنه بيع النقد بنقد من جنسه أو من غير جنسه.
·       والمراد بالنقد: الثمن من الثمنية.
·       والمراد بهما كون المعدن متخذا خلقة ليكون ثمنا.
·       وعرفه المالكية بأنه بيع نقد بنقد من غير جنسه، أما إذا كان من جنسه ووزنا فهو المراطلة، وإذا عددا فهو المبادلة.
·       والأصل في الصرف الجواز؛ لأنه نوع من البيوع، ويندرج جوازه تحت عموم قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة: ٢٧٥].
·       ويدل على مشروعيته أحاديث عديدة بعضها في الصحيح، ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)) أخرجه مسلم.
وشروط صحة عقد الصرف أربعة: التقابض في المجلس، وخلو العقد من خيار الشرط؛ لأنه يمنع الملك، وأجاز الفقهاء خيار العيب؛ لأنه لا يمنع الملك، واختلفوا في خيار الرؤية؛ فمن رأى أن النقود تتعين بالتعيين أجازه، ومن رفض منع خيار الرؤية، وقالوا: إنه لا يتصور في النقد، كما اشترطوا خلوه من اشتراط الأجل، لأنه يؤجل القبض، واشترطوا التماثل في جواز بيع النقد بمثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
·       وللصرف أنواع عديدة أهمها:
 ·       بيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي هذه  تفق الفقهاء على منع النساء والتفاضل، بل لابد من التساوي والتسليم والتسلم في الحال.
·       والنوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر؛ مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس، وفي هذه الحالة اتفقوا على جواز التفاضل، ومنعوا النساء لصريح الحديث في ذلك
السلم هو السلف، ومعناه: بيع شيء موصوف في الذمة.·       يدل على مشروعيته: آية المداينة؛ لأنه بيع يعتبر المبيع فيه دينا مؤجلا، ويدل على مشروعيته من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلف فليسلف في كيل  معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
·       وحكمة مشروعيته: رفع الحرج والتيسير على الناس وتحقيق مصالحهم.
 ·       أركانه:
 ·       المسلم وهو المشتري؛ سمي بذلك لأنه يسلم ثمن الشراء في مجلس العقد.
·       والمسلم وهو رأس مال السلم.
·       والمسلم إليه وهو البائع.
·       والمسلم فيه وهو السلعة المراد شراؤها.
·       والصيغة التي يتم بها التعاقد، من الإيجاب والقبول.
ويشترط في عقد السلم: أن يكون المسلم فيه منضبطًا بصفات محددة، وأن يحدد قدره ونوعه وجودته أو رداءته، وأن يحدد له أجل لاستلامه، وأن يكون من الممكن وجوده قبل التسليم، وأن يكون معينًا مثل حقل أو شجرة أو مصنع معين، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد، وألا يمتنع النساء بين المسلم والمسلم فيه.
ورفض الجمهور التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وأجازوا الكفيل عن المسلم إليه، والرهن في مقابل المسلم، وليس من الضروري أن يكون المسلم فيه عند المسلم إليه.
ويعتبر السلم من أدوات التمويل الجيدة، ولذلك تستعين به بعض المصارف الإسلامية لتمويل بعض المشروعات المهمة، فتحقق بذلك وفرة في الإنتاج، وتحارب الربا، وتسهم في القضاء على التضخم، وتحقق مصلحة المنتج والمستثمر والمستهلك، ولذلك فنحن ننادي المصارف الإسلامية بالاهتمام به، واعتباره من أهم أدوات التمويل، مع ضرورة دراسة الجدوى، وأخذ الضمانات حتى لا تضيع أموال المودعين أو المساهمين.
الخيار يعني: طلب خير الأمرين في العقود: الإمضاء أو الفسخ، وقد شرع في الإسلام لحاجة الناس إليه رفعًا للحرج عنهم، وهو خلاف الأصل. وهو أنواع، أشهرها: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن.
·       خيار المجلس معناه: أنه من حق أحد طرفي العقد، أو كليهما أن يفسخ العقد ما دام كان مجلس العقد مستمرًّا؛ وذلك تلافيًا لما قد يقع فيه بعض الناس من عدم التروي في عقد ما يعقدون. وقد أجازه الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية ولكل منهما أدلته، ولكن الراجح هو قول من أجازه؛ لقوة أدلتهم وأنه ينتهي بأمور على رأسها التخيير، فإذا خير أحد المتعاقدين الآخر في إبرام العقد فاختاره أو تفرق المتعاقدين بأبدانهما، أو فقدان أحدهما الأهلية، والراجح أن هذا الحق يورث.
·       أما خيار الشرط فمعناه: أن يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما أن يعطي مدة زمنية محددة للتروي قبل نفاذ العقد، وقد أجازه جماهير العلماء لحاجة الناس إليه، ولما ثبت في السنة الصحيحة في حديث ابن عمر في الرجل الذي يغبن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "قل: لا خلابة".

Selasa, 26 April 2011

akk

tahun 2010 aq masuk akk ..lngsng masuk smtr 2 deh ...
wktu itu pas kacau2x hr2 aq..pusing..
jd ingt sekrng bisa masak...ha2..
masak apaan kli ..nilai masakn indonesia aj dpt c gt kok...
gmn ngk dpt c masukn garam j ngk berni...
lucu aj ....
kangen nih lm ngk kuliah di sna ...
bnyk sih sbnrx aq dpt pengetahuan tntng makanan, kesehatan, kecantikan..i like this ..
tp disna tuh umum bngt sih ....
bakal lu2s ngk y kuliah aq di akk...
kmrn cuti j pakai bayr ...
pakai ngomel2 lg ...
ntr krj ap y ..
terserh kli ....

Ums

tahun 2009 aq dftr ke ums ..
pertamax sih aq masuk cuma hr sabtu doang ..
nyntai bngt lh jd..
masuk kelas non reguler..hm..
eh skrng ngk terasa dh 2 thn....mg cpt lu2s deh aq

أصول الفقه 3

الدارس لعلمنا هذا يلزمه معرفة اللغة والوقوف على قواعدها؛ لأن علمنا هذا يستمد منها ويتوقف الاستدلال عليها، ولأن الأنبياء إنما بعثوا لقومهم خاصة ونبينا محمدا -صلى الله عليه وسلم- بعث للخلق عامة, وكتابه القرآن إنما نزل بالعربية؛ لأنها أوسع وأفصح, وكانت العربية لسان المخاطبين الذين ابتدأهم الحكم به.
• اللغة ألفاظ وأصوات يطلقها صاحبها, وتنقسم تلك اللغة إلى مفرد ومركب, واختلف في اصطلاح المفرد والمركب عند النحويين والمنطقيين من حيث الدلالة لهذا المفرد والمركب
اللغة التي يتحدثها الناس الآن هي فعل حادث، ولا بد للفعل من فاعل, إذًا لا بد للغة من واضع.
ولقد اختُلف في واضع هذه اللغة بين التوقيف من الله وإلهامها للناس وبين اصطلاح الناس أفرادًا وجماعات عليها ملهمين المعاني من الله أولا، وانقسموا مذاهب في ذلك.
• تعرض بعض العلماء لمسألة وضع اللغات, وقال بعضهم بالتوقيف من الله تعالى بناءً على فهم تعليم الله -سبحانه وتعالى- لآدم الأسماء كلها. وقال آخرون باصطلاحيتها وضعًا لأفراد أو جماعات, ووصلت للباقين بالإشارة إليهم.
• وجَوَّزَ بعضهم أن يكون للاسم الواحد وضع توقيفي, وآخر اصطلاحي
اختُلف في معنى الدلالة وتعريفها, وصح فيه أنها اللفظ بحيث إذا أطلق فُهم منه معناه الموضوع له. والدلالة إما لفظية وغير لفظية؛ أما غير اللفظية فتكون وضعية وعقلية, واللفظية تكون عقلية وطبيعية ووضعية, والأخيرة تنحصر في المطابقة والتضمن والالتزام.
• تختلف بعض الاصطلاحات بين الأصوليين واللغويين أو البلاغيين, ومنها اصطلاح الكناية, فهي عند الأصوليين: اسم لما اختفى فيه مراد المتكلم من اللفظ، وعند البيانيين: ذكر لفظ له دلالة وإرادة غير المذكور؛ لملازمة خاصة.
أما التعريض -ما خالف التصريح- فهو ذكر كلام محتمل للمقصود, والقرائن تؤكد غير المقصود
الحقيقة التي هي اليقين لا يصح معناها إلا فيما يصح فيه المجاز، وحكمها هو وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث عن المجاز، وتنقسم الحقيقة إلى: لغوية وعرفية وشرعية، وفيها مذاهب.
• من جاز الحقيقة إلى غيرها فقد اتخذ طريق المجاز، ويكون ذلك بأنواع شتى من العلاقات وأقسامها المختلفة، حتى وصلت هذه العلاقات إلى ما يقرب من خمس وعشرين.
الاشتقاق: لغة هو افتعال من الشق بمعنى الانقطاع أو الاقتطاع.
• الاشتقاق هو اقتطاع فرع من أصل، يدور في تصريف الأصل.
• يقع الاشتقاق باعتبار حالين:
• الحالة الأولى: أن ترى اللفظين اشتركا في الحروف الأصلية والمعنى، وتريد أن تعلم أيهما أصل أو فرع.
• الحالة الثانية: أن ترى لفظًا قضت القواعد بأن مثله أصل، وتريد أن تبني منه لفظًا آخر، والأولى تقع باعتبار عام غالبًا، والثانية تقع باعتبار خاص، إما بحسب الإحالة على الأول أو بحسب ما يخصها.
• حكى ابن الخشاب في ثبوت الاشتقاق ثلاثة مذاهب:
• أحدها: جوازه مطلقًا، فيشتق ما يمكن اشتقاقه وما يبعد أو يستحيل.
• المذهب الثاني: منع الاشتقاق مطلقًا، وليس في الكلام مشتق من آخر، بل الجميع موضوع بلفظ جديد، وهو مذهب نفطويه
أما المذهب الثالث: وهو الصحيح المشهور، وعليه الحذاق من أهل اللسان وعلماء اللغة كالخليل وسيبويه والأصمعي وقطرب وغيرهم أن في الكلام مشتقًا وغير مشتق وهو المرتجل.
• أقسام الاشتقاق ثلاثة: أصغر، وأكبر، وأوسط، فالأصغر هو ما كانت الحروف الأصلية فيه مستوية في التركيب نحو: ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب، والأكبر: ما كانت الحروف فيه غير مرتبة، كالتراكيب الستة في كل من جهة دلالتها على القوة، فترد مادة اللفظين فصاعدًا إلى معنى واحد.
• أركان الاشتقاق أربعة: المشتق والمشتق منه، والمشاركة بينهما في الحروف الأصلية، والتغيير اللاحق، فلا بد من التغيير اللفظي، ويحصل التغيير المعنوي بطريق التبع.
• المشتق هو ما دل على ذات وصفة، ومعلوم أن المشتق فيه المشتق منه وزيادة.
• اتفق العلماء على أن اسم الفاعل أو اسم المفعول حقيقة في الحال.
• واختلفوا فيما إذا كان المعنى المشتق منه قد وجد في الماضي، أي: قبل الوقت الذي أطلق فيه المشتق، ولم يستمر...
هذا المعنى إلى وقت الإطلاق، هل يكون حقيقة أو يكون مجازًا؟ اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:
• القول الأول: يكون هذا الإطلاق مجازًا مطلقًا، كان المعنى المشتق منه ما يمكن استمراره إلى وقت الإطلاق كالضرب والأكل، أو كان المعنى مما لا يمكن استمراره كالكلام والخبر والقول، وهذا القول هو المختار للإمام البيضاوي، فالإمام البيضاوي يرى أن هذا الإطلاق مجاز.
• القول الثاني: أن هذا الإطلاق يكون حقيقة مطلقًا، وهو لابن سينا وأبي علي الجبائي وابن أبي هاشم.
• القول الثالث: مجاز إن أمكن بقاؤه، وأطلق المشتق في غير وقت البقاء، وحقيقة إذا لم يمكن بقاؤه في الوجود، فإطلاق متكلم ومحدِّث حقيقة باعتبار الماضي، والحال مجاز باعتبار المستقبل.
الكلمة العربية إما: اسم أو فعل أو حرف، والأول والثاني يستقلان بالمعنى دون الثالث أما هو فلا،
فهو ذو معنى عام. أما في اصطلاح الفقهاء فهو ما يحتاج إليه الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة.
• تُعرف اللغة بطرق مختلفة؛ بالنقل الصِّرف أو بالعقل الصِّرف أو بكليهما معًا. وقد ورد أنه لا يحيط بها إلا نبي، فهي أوسع الألسنة، وهي علم من العلوم التي لا نعلم أحدا جمعها.
• أما ثبوت اللغة وكونه ظاهرًا بالنقل التوقيف، فكونه بالقياس النصي ففيه خلاف بين المنع والإجازة.
حروف الجر أو حروف المعاني تتداخل معانيها، وتستخدم للدلالة على معانٍ مرتبطة بما يليها. وحرف الباء منها يدل على الإلصاق، وقد أقام علاقة بين الملصق والملصق به، ويدل أيضا على التبعيض.
• ومنها: على للاستعلاء والوجوب، وتستعار بمعنى الباء خاصة في البيع وما يشبهه من معاوضات. وقد جاء عن أبي حنيفة كونها للشرط.
• جُعلت (مِنْ) للتبعيض، وتدل على ابتداء الغاية كما دلت (إلى) على انتهاء الغاية، أما ما يدل على الظرفية للمكان أو الزمان فهو (في).

فقه المعاملات 1

البيع في اللغة مبادلة شيء بشيء واصطلاحًا، مبادلة مال بمال على سبيل التمليك أو التملك، والأصل أنه مباح إلا ما ورد عليه الحظر، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى يقول: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»، وأجمع المسلمون على مشروعيته، والحكمة من مشروعيته تحقيق حاجة الإنسان؛ لأنه يتعلق بما في يد غيره، والغير لا يرضى ببذل ما في يده إلا بعوض فشرع البيع.
• أركان العقد (عقد البيع) عند الحنفية الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما صدر أولًا والقبول ما صدر آخرًا، ويكون بلفظ الماضي بلا نية، ويكون في المضارع، بقرنية ونية، وكذلك الطلب.
وأركان عقد البيع عند الجمهور أربعة: البائع والمشتري والصيغة والمقعود عليه.
والصيغة عندهم هي: الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما كان صادرًا من المتملك، والقبول يكون ممن تنتقل إليه الملكية.
وذهب الجمهور إلى جواز بيع المعاطاة، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يدل على الرضا؛ لأن الرضا هو المقصود، ولأن أحدًا من السابقين لم يشترط لفظًا معينًا، وذهب الشافعية إلى عدم جوازه؛ لعدم وجود ما يدل على الرضا، لكن بعض أئمة المذهب أجازوه ما دامت هناك قرائن تدل على ذلك، وإعمالًا للعرف في الألفاظ التي لم يرد عن الشرع تحديد لها، وفرق بعضهم بين الخسيس والنفيس، فأجازوا المعاطاة في الخسيس دون النفيس، والراجح جوازه، ما دامت هناك قرائن تدل على الرضا.
• شروط البيع، وقد كان الحنفية أكثر الفقهاء اهتمامًا بذكر هذه الشروط، وتقسيمها، وتنويع كل قسم، وفي النهاية نجد أنّهم متفقون على بعض الشروط مختلفون في اعتبار بعضها، أهو شرط نفاذ أو شرط انعقاد أو صحة.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد ينقسم إلى قسمين: صحيح وباطل، والباطل يراد به الفاسد بلا فرق، والصحيح هو الذي يترتب عليه أحكام العقد والباطل أو الفاسد لا يترتب عليه شيء.
وذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح قسمان: باطل، وفاسد، فأنواع العقد ثلاثة: صحيح، وباطل وفاسد. •
الصحيح: ما شرع بأصله ووصفه، فاستوفى أركانه وشروطه.
• والباطل: ما اختل أحد أركانه أو شروطه الأساسية
• والفاسد: ما شرع بأصله لا ببوصفه، أو استوفى أركانه وشروطه، ولكنه عرض له وصف منهي عنه.
والصحيح تترتب عليه كل الأحكام، والباطل لا يترتب عليه شيء، والفاسد تترتب عليه بعض الأحكام مثل: نقل الملك إذا تم القبض صحيحًا.
والعقد الباطل أنواع كثيرة لكن أهم أنواعه، بيع المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، والسمك في الماء والطير في الهواء، ومن أنواعه بيع المعدوم وما له خطر العدم مثل: الصوف على ظهر الغنم، واللبن في الضرع، والثمر قبل ظهور صلاحه، وقد أجاز المالكية بعض هذه الصور ورأوا أنه إذا بيعت على أساس القطع في الحال جاز، وكذلك إذا أخذنا بقول أهل الخبرة، ورأى الحنابلة جواز بيع الثمرة مثل بدور صلاحها بشرط القطع في الحال، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لم يرد في الشرع ما يحرم بيع المعدوم، بل ورد في الشرع جواز التعاقد عليه.
ومن أنواع البيع الباطل: بيع الغرر، والغرر المراد: جهالة ما سيحدث في المستقبل للمبيع، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل ما فيه غرر؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النزاع.
• وأما النوع الثالث وهو البيع الفاسد: وهو ما شرع بوصفه لا بأصله. ومن أشهر أنواعه بيع المجهول؛ لأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع والخلاف مثل: بيع ثوب من ثوبين، أو سيارة من سيارات...إلخ
والجهالة أصلا نوعان: فاحشة، ويسيرة، واليسيرة، يسامح فيها أما الفاحشة فإذا تم العقد كان فاسدًا، فإذا اتضح أمر هذه الجهالة واتضح الأمر فالعقد صحيح.
والجهالة الفاحشة سببها: جهالة المبيع من حيث القدر والكيل، ومنها جهالة الثمن مثل: أن يبيع بالقيمة فإنها فاحشة؛ لاختلاف القدرين، ومنها جهالة المبيع مثل: سيارة من سيارات كثيرة، ومنها جهالة الأجل فإذا اتضح الثمن أو عرف القدر والكمية في المبيع أو حدد الأجل أو عرف الثمن صح العقد وترتبت عليه آثاره.
• الربا في اللغة يعني الزيادة.
واصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفهم له حسب اختلافهم في علة تحريم الربا في الأموال الربوية، ولكنهم متفقون على أنه الزيادة المشروطة في أحد العوضين.• والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)).
• ومن السنة: أنه من السبع الموبقات.
• وقد أجمع المسلمون على حرمته.• وقد تدرج الإسلام في تحريمه لتعلق الناس به، ودخوله في كثير من معاملاتهم، وقد بدأ تحريمه بالكراهة له، وتفضيل الزكاة عليه, وأن الله يبارك الزكاة، ولكنه يمحق الربا، ثم تدرج الأمر إلى بيان أنه كان محرمًا في الأمم السابقة كاليهود الذين عاقبهم الله؛ لأنهم أخذوا الربا، وهم يعلمون أنه حرام.
ثم نزلت الآيات الحاسمة في تحريم الربا وإعلان الحرب على أهله
والربا نوعان: ربا نساء، وهو مجمع على تحريمه، وربا الفضل، والراجح أيضًا تحريمه لقوة الأدلة على ذلك، وأما المخالف كابن عباس وابن عمر فقد رجعا إلى قول الجمهور.
لأصناف الربوية ستة هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربا لا يجري في غيرها، وعلى رأس هؤلاء الظاهرية، وكل من يرفض القياس قديما وحديثا.
أما الفقهاء الذين يأخذون بالقياس، فيرون أن هذه الأصناف معلولة، فكل ما توجد فيه العلة يتعدى إليه حكمها.
وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى واحدة
ما الشافعية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الثمنية، لكنها علة قاصرة؛ لأنهم يرون أن الذهب والفضة مخلوقان للثمنية غالبا.
والعلة في غيرها هي الطعم، وأحاديث الأصناف تشير إلى ستة أنواع من الطعام بعضه للقوت، وبعضه للتفكه، وبعضه للإصلاح، فكل ما هو طعام للآدمي، أو يصلح الطعام أو الأبدان فيلحق بهذه الأصناف الأربعة.
وأما الحنفية والحنابلة، فالعلة في الذهب والفضة عندهم هي الوزن، وفي الأربعة الأخرى الكيل، واستدلوا بالآيات التي تشير إلى الكيل والوزن، وكذلك الأحاديث التي فيها، وفي الميزان كذلك، ولأن الكيل والوزن تعرف بهما المثلية معنى وصورة.
• وأما المالكية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الأثمان، وهي علة متعدية، وفي الأربعة الأخرى القوت المدخر.• وتجب التوبة من الربا بين العبد وربه، ويرد ما سبق قبضه، أو يرفض قبض ما زاد على رأس المال.
والبدائل تكون بالعمل، والقرض الحسن، والزكاة، وإنشاء البنوك الإسلامية.
من معاني الصرف البيع؛ كأن تقول: صرفت الذهب بالفضة.• واصطلاحا عرفه الجميع بأنه بيع النقد بنقد من جنسه أو من غير جنسه.
• والمراد بالنقد: الثمن من الثمنية.
• والمراد بهما كون المعدن متخذا خلقة ليكون ثمنا.
• وعرفه المالكية بأنه بيع نقد بنقد من غير جنسه، أما إذا كان من جنسه ووزنا فهو المراطلة، وإذا عددا فهو المبادلة.
• والأصل في الصرف الجواز؛ لأنه نوع من البيوع، ويندرج جوازه تحت عموم قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة: ٢٧٥].
• ويدل على مشروعيته أحاديث عديدة بعضها في الصحيح، ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)) أخرجه مسلم.
وشروط صحة عقد الصرف أربعة: التقابض في المجلس، وخلو العقد من خيار الشرط؛ لأنه يمنع الملك، وأجاز الفقهاء خيار العيب؛ لأنه لا يمنع الملك، واختلفوا في خيار الرؤية؛ فمن رأى أن النقود تتعين بالتعيين أجازه، ومن رفض منع خيار الرؤية، وقالوا: إنه لا يتصور في النقد، كما اشترطوا خلوه من اشتراط الأجل، لأنه يؤجل القبض، واشترطوا التماثل في جواز بيع النقد بمثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
• وللصرف أنواع عديدة أهمها:
• بيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي هذه تفق الفقهاء على منع النساء والتفاضل، بل لابد من التساوي والتسليم والتسلم في الحال.
• والنوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر؛ مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس، وفي هذه الحالة اتفقوا على جواز التفاضل، ومنعوا النساء لصريح الحديث في ذلك
وشروط صحة عقد الصرف أربعة: التقابض في المجلس، وخلو العقد من خيار الشرط؛ لأنه يمنع الملك، وأجاز الفقهاء خيار العيب؛ لأنه لا يمنع الملك، واختلفوا في خيار الرؤية؛ فمن رأى أن النقود تتعين بالتعيين أجازه، ومن رفض منع خيار الرؤية، وقالوا: إنه لا يتصور في النقد، كما اشترطوا خلوه من اشتراط الأجل، لأنه يؤجل القبض، واشترطوا التماثل في جواز بيع النقد بمثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
• وللصرف أنواع عديدة أهمها:
• بيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي هذه تفق الفقهاء على منع النساء والتفاضل، بل لابد من التساوي والتسليم والتسلم في الحال.
• والنوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر؛ مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس، وفي هذه الحالة اتفقوا على جواز التفاضل، ومنعوا النساء لصريح الحديث في ذلك
السلم هو السلف، ومعناه: بيع شيء موصوف في الذمة.• يدل على مشروعيته: آية المداينة؛ لأنه بيع يعتبر المبيع فيه دينا مؤجلا، ويدل على مشروعيته من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
• وحكمة مشروعيته: رفع الحرج والتيسير على الناس وتحقيق مصالحهم.
• أركانه:
• المسلم وهو المشتري؛ سمي بذلك لأنه يسلم ثمن الشراء في مجلس العقد.
• والمسلم وهو رأس مال السلم.
• والمسلم إليه وهو البائع.
• والمسلم فيه وهو السلعة المراد شراؤها.
• والصيغة التي يتم بها التعاقد، من الإيجاب والقبول.
ويشترط في عقد السلم: أن يكون المسلم فيه منضبطًا بصفات محددة، وأن يحدد قدره ونوعه وجودته أو رداءته، وأن يحدد له أجل لاستلامه، وأن يكون من الممكن وجوده قبل التسليم، وأن يكون معينًا مثل حقل أو شجرة أو مصنع معين، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد، وألا يمتنع النساء بين المسلم والمسلم فيه.
ورفض الجمهور التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وأجازوا الكفيل عن المسلم إليه، والرهن في مقابل المسلم، وليس من الضروري أن يكون المسلم فيه عند المسلم إليه.
ويعتبر السلم من أدوات التمويل الجيدة، ولذلك تستعين به بعض المصارف الإسلامية لتمويل بعض المشروعات المهمة، فتحقق بذلك وفرة في الإنتاج، وتحارب الربا، وتسهم في القضاء على التضخم، وتحقق مصلحة المنتج والمستثمر والمستهلك، ولذلك فنحن ننادي المصارف الإسلامية بالاهتمام به، واعتباره من أهم أدوات التمويل، مع ضرورة دراسة الجدوى، وأخذ الضمانات حتى لا تضيع أموال المودعين أو المساهمين.
الخيار يعني: طلب خير الأمرين في العقود: الإمضاء أو الفسخ، وقد شرع في الإسلام لحاجة الناس إليه رفعًا للحرج عنهم، وهو خلاف الأصل. وهو أنواع، أشهرها: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن.
• خيار المجلس معناه: أنه من حق أحد طرفي العقد، أو كليهما أن يفسخ العقد ما دام كان مجلس العقد مستمرًّا؛ وذلك تلافيًا لما قد يقع فيه بعض الناس من عدم التروي في عقد ما يعقدون. وقد أجازه الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية ولكل منهما أدلته، ولكن الراجح هو قول من أجازه؛ لقوة أدلتهم وأنه ينتهي بأمور على رأسها التخيير، فإذا خير أحد المتعاقدين الآخر في إبرام العقد فاختاره أو تفرق المتعاقدين بأبدانهما، أو فقدان أحدهما الأهلية، والراجح أن هذا الحق يورث.
• أما خيار الشرط فمعناه: أن يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما أن يعطي مدة زمنية محددة للتروي قبل نفاذ العقد، وقد أجازه جماهير العلماء لحاجة الناس إليه، ولما ثبت في السنة الصحيحة في حديث ابن عمر في الرجل الذي يغبن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "قل: لا خلابة".
في الرجل الذي يغبن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "قل: لا خلابة".
واتفق الفقهاء على ضرورة تحديد المدة، ولكنهم اختلفوا في قدرها، فذهب بعضهم إلى أنها لا تزيد على ثلاثة أيام؛ لأنها موعد الإمهال بالهلاك، ولأنها المدة التي حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيع المصراة، حيث جعل المشتري بالخيار إلى ثلاثة، وذهب آخرون إلى أن المدة تختلف حسب المبيع، وذهب آخرون إلى جواز أية مدة يتفق عليها طرفا العقد، حتى لو كانت مدة طويلة.
وينتهي خيار الشرط بأحد أمور، أهمها: مضي المدة، وإمضاء العقد أو فسخه حقيقة أو حكمًا، وهلاك المبيع أو تعييبه، أما موت من له الخيار، فإن الحنفية والحنابلة قالوا: إنه ينتهي ولا يورث، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يورث؛ لأنه حق متعلق بالمال.
خيار الرؤية هو حق يثبت بمقتضاه الحق عند رؤية المعقود عليه في الإمضاء أو الفسخ؛ لأنه شرع بسبب عدم رؤية المعقود عليه.
• أجازه جمهور الفقهاء ومنعه الشافعية؛ لعدم صحة بيع الغائب عندهم، ودليل من أجازه قضية بيع عثمان لطلحة أرضًا لم يرها أي منهما، فلما حدث كل منهما بأنه غبن قال: لي الخيار؛ لأني لم أر السلعة، وقد شرع لما فيه من الحاجة الماسة إليه.
• المراد بالرؤية: العلم بالمقصود بأية حاسة من الحواس، ويسقط هذا النوع من الخيار بما يبطل به خيار الشرط من موت، أو تعييب، أو هلاك، أو إجازة للعقد، أو الفسخ بلفظ أو بفعل يشعر بذلك.

• أما خيار العيب فهو حق يثبت للمشتري في إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا بالثمن، لم يكن قد علمه وقت التعاقد.
اتفق الفقهاء على حرمة إخفاء العيب عن المشتري، ولكن العقد صحيح مع ثبوت الخيار للمشتري؛ لأن الله تعالى قال: ((لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)) [النساء: ٢٩]، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد بيع عبد على بائعه الذي باعه وكان معيبًا، وقال: ((الخراج بالضمان)).
• قد شرع هذا النوع من الخيار؛ لرفع الضرر، والعيب الذي يثبت به الخيار هو العيب الذي يؤثر على الثمن، أو كان المبيع مع العيب يفوت غرضًا مقصودًا للمشتري وكان في العادة يسلم نوعه من هذا العيب، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من التجار.
• يشترط في هذا العيب: ألا يطرأ عند المشتري، وجهل المشتري بهذا العيب، ولم يكن قد اشترط البائع البراءة من العيوب عند الحنفية، ووقت هذا الخيار عند العلم بالعيب على الراجح، وقيل: في أي وقت شاء المشتري؛ لأن حقه، وهو من الحقوق التي تورث، وإذا تعذر رده لوجود العيب أخذ المشتري فارق الثمن.
• يسقط هذا النوع من الخيار بهلاك المبيع، أو تعييبه في يد المشتري، أو تغيره عن حالته الأولى.
أما خيار الغبن فإن معنى الغبن النقص، والمراد: النقص في الثمن حقيقة بالنسبة للبائع، أو الزيادة التي لا تقع تحت تقدير المقومين بالنسبة للمشتري.
• رفض الحنفية الخيار بسبب الغبن إلا إذا غرر بالمشتري أو كان قاصرًا، وفي رأي عند المالكية جوازه في الغبن مطلقًا وكذلك الشافعية، وأما الحنابلة فيقولون بالخيار لمن كان مسترسلًا وغبن، وجعله ابن قدامة مدارًا لثلاثة خيارات: تلقي الركبان، والنجش، والمسترسل.
• المسترسل هو الذي يجهل الثمن ولا يحسن المبايعة، والغبن المعتبر فيه الخيار الغبن الفاحش، وهو ما لا يقع تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة، وقيل: الثلث، وقيل: ما زاد على الثلث.
• يشترط جهل المغبون، ويجب بأحد أمرين: تحقق استرسال المغبون وتحقق فحش هذا الغبن، ويسقطه هلاك المبيع، والسكوت، والتصرف في المبيع تصرف الملاك.
بيع المرابحة من بيوع الأمانات، ومعناه: أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن التكلفة، بالإضافة إلى ربح معين. وهذا النوع من البيوع جائز للحاجة إليه، وأركانه هي نفسها أركان البيع من: الصيغة، والعاقدين، والسلعة، والثمن، ويشترط في كل ركن ما يشترط فيه للبيع.

• قد اشترط بعض الفقهاء أن يكون رأس المال (ثمن الشراء الأول) من المثليات، وأن يكون معلومًا، وإذا كان مؤجلًا وجب بيان ذلك لاختلاف الثمن الحال من الثمن المؤجل. وإذا كذب البائع فزاد في ثمن الشراء الأول، فإن من الفقهاء من صحح العقد وأوجب على البائع الحط من هذه الزيادة، وإلا فإن للمشتري الخيار. وذهب بعضهم (المالكية) إلى أنه إذا حط الزيادة فلا خيار، ويلزم البيع بالثمن الحال، وذهب آخرون (الشافعية) إلى وجوب الحط ووجوب ولزوم البيع، ولا خيار.
والثمن الذي يحدده البائع في المرابحة يشتمل على ثلاثة أشياء: الثمن الأول، بالإضافة إلى التكلفة والنفقات،...

بالإضافة إلى الربح الذي يطلبه. ويجوز أن يكون هذا الربح مبلغًا مقطوعًا به، كما يجوز أن يكون نسبة من ثمن الشراء.
• من صور بيع المرابحة القديمة، والحديثة في نفس الوقت بيع الآمر بالشراء مرابحة، فقد عرضها الشافعي وبعض المالكية، وهي الآن من صور البيع الشائعة في البنوك الإسلامية.
ومن صورها:• أن يتم التعاقد، ولكل منهما الحق في البيع لمن تعاقد معه أو غيره، وهذه متفق على جوازها.
• أن يتم التعاقد قبل أن يشتري المأمور السلعة، وهذه العقد فيها باطل.
• أن يعد الآمر بالشراء بشراء السلعة بعد شراء المأمور لها ويربحه فيها، فإن تم البيع فلا بأس، وإلا فهل يلزم الواعد الوفاء بوعده؟
ذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد يجب ديانة لا قضاء، وذهب فريق ثانٍ إلى وجوب الوفاء ديانة وقضاء، وذهب المالكية إلى وجوب الوفاء إذا كان الوعد قد تم على سبب أو أدى إلى التزام الموعود بفعل شيء أو تصرف، فيجب الوفاء ديانة وقضاء في هذه الحالة، وهذا هو الراجح، وقد أخذ به مجمع الفقه في الكويت سنة ١٩٨٨م.صفحة ٣/٣ • أن يعد شخص آخر أنه إذا اشترى سلعة اشتراها منه بثمن مؤجل مع الربح، وهذه الصورة يجب الوفاء بها ديانة وقضاء، والبيع بالتقسيط مباح شرعًا.
ومن أهم ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء ألا يتم العقد إلا بعد شراء المأمور للسلعة وتكون في ملكيته، وألا يكون ثمن الشراء قابلًا للزيادة عند التأخر في السداد، وألا يكون ذريعة للربا؛ بأن يكون الغرض الحصول على المال وليس على السلعة.
العرايا: جمع عرية، وهي النخلة التي تنفرد عن غيرها، وهي من الفعل عري يعرى. وقد اختلف الفقهاء في تعريفها حسب اللغة من جهة، وما جاء في الأحاديث الثابتة من جهة أخرى.
وبيع العرايا مشروع في الجملة، والإمام أبو حنيفة أجاز العرايا على سبيل الهبة لا البيع.
وقد شرع بيع العرايا على سبيل الترخص من عموم النهي عن المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر؛ للحاجة إليها من جهة، ولدفع الضرر من جهة أخرى، وتيسيرًا على الناس في معاملاتهم.
• قد اشترط الإمام مالك في بيع العرية أن تكون لرفع الضرر، وأن يكون التمر مؤجلًا. واشترط الشافعي أن تكون في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يتم القبض في الحال.
وأما الحنابلة فاشترطوا أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يباع الرطب بخرصه تمرًا، والقبض قبل التفرقة، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وألا يوجد معه نقد ولا معه ما يشتري به الرطب إلا التمر.
صور بيع العرية أوصلها الشوكاني إلى أربع صور، بالإضافة إلى صورتين في الهبة. ثم ذكر أن كل صورة ثبتت في حديث صحيح أو قال به أهل الشرع أو اللغة، فهي مشروعة تحت عموم الإذن بالعرايا.