Selasa, 26 April 2011

أصول الفقه 3

الدارس لعلمنا هذا يلزمه معرفة اللغة والوقوف على قواعدها؛ لأن علمنا هذا يستمد منها ويتوقف الاستدلال عليها، ولأن الأنبياء إنما بعثوا لقومهم خاصة ونبينا محمدا -صلى الله عليه وسلم- بعث للخلق عامة, وكتابه القرآن إنما نزل بالعربية؛ لأنها أوسع وأفصح, وكانت العربية لسان المخاطبين الذين ابتدأهم الحكم به.
• اللغة ألفاظ وأصوات يطلقها صاحبها, وتنقسم تلك اللغة إلى مفرد ومركب, واختلف في اصطلاح المفرد والمركب عند النحويين والمنطقيين من حيث الدلالة لهذا المفرد والمركب
اللغة التي يتحدثها الناس الآن هي فعل حادث، ولا بد للفعل من فاعل, إذًا لا بد للغة من واضع.
ولقد اختُلف في واضع هذه اللغة بين التوقيف من الله وإلهامها للناس وبين اصطلاح الناس أفرادًا وجماعات عليها ملهمين المعاني من الله أولا، وانقسموا مذاهب في ذلك.
• تعرض بعض العلماء لمسألة وضع اللغات, وقال بعضهم بالتوقيف من الله تعالى بناءً على فهم تعليم الله -سبحانه وتعالى- لآدم الأسماء كلها. وقال آخرون باصطلاحيتها وضعًا لأفراد أو جماعات, ووصلت للباقين بالإشارة إليهم.
• وجَوَّزَ بعضهم أن يكون للاسم الواحد وضع توقيفي, وآخر اصطلاحي
اختُلف في معنى الدلالة وتعريفها, وصح فيه أنها اللفظ بحيث إذا أطلق فُهم منه معناه الموضوع له. والدلالة إما لفظية وغير لفظية؛ أما غير اللفظية فتكون وضعية وعقلية, واللفظية تكون عقلية وطبيعية ووضعية, والأخيرة تنحصر في المطابقة والتضمن والالتزام.
• تختلف بعض الاصطلاحات بين الأصوليين واللغويين أو البلاغيين, ومنها اصطلاح الكناية, فهي عند الأصوليين: اسم لما اختفى فيه مراد المتكلم من اللفظ، وعند البيانيين: ذكر لفظ له دلالة وإرادة غير المذكور؛ لملازمة خاصة.
أما التعريض -ما خالف التصريح- فهو ذكر كلام محتمل للمقصود, والقرائن تؤكد غير المقصود
الحقيقة التي هي اليقين لا يصح معناها إلا فيما يصح فيه المجاز، وحكمها هو وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث عن المجاز، وتنقسم الحقيقة إلى: لغوية وعرفية وشرعية، وفيها مذاهب.
• من جاز الحقيقة إلى غيرها فقد اتخذ طريق المجاز، ويكون ذلك بأنواع شتى من العلاقات وأقسامها المختلفة، حتى وصلت هذه العلاقات إلى ما يقرب من خمس وعشرين.
الاشتقاق: لغة هو افتعال من الشق بمعنى الانقطاع أو الاقتطاع.
• الاشتقاق هو اقتطاع فرع من أصل، يدور في تصريف الأصل.
• يقع الاشتقاق باعتبار حالين:
• الحالة الأولى: أن ترى اللفظين اشتركا في الحروف الأصلية والمعنى، وتريد أن تعلم أيهما أصل أو فرع.
• الحالة الثانية: أن ترى لفظًا قضت القواعد بأن مثله أصل، وتريد أن تبني منه لفظًا آخر، والأولى تقع باعتبار عام غالبًا، والثانية تقع باعتبار خاص، إما بحسب الإحالة على الأول أو بحسب ما يخصها.
• حكى ابن الخشاب في ثبوت الاشتقاق ثلاثة مذاهب:
• أحدها: جوازه مطلقًا، فيشتق ما يمكن اشتقاقه وما يبعد أو يستحيل.
• المذهب الثاني: منع الاشتقاق مطلقًا، وليس في الكلام مشتق من آخر، بل الجميع موضوع بلفظ جديد، وهو مذهب نفطويه
أما المذهب الثالث: وهو الصحيح المشهور، وعليه الحذاق من أهل اللسان وعلماء اللغة كالخليل وسيبويه والأصمعي وقطرب وغيرهم أن في الكلام مشتقًا وغير مشتق وهو المرتجل.
• أقسام الاشتقاق ثلاثة: أصغر، وأكبر، وأوسط، فالأصغر هو ما كانت الحروف الأصلية فيه مستوية في التركيب نحو: ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب، والأكبر: ما كانت الحروف فيه غير مرتبة، كالتراكيب الستة في كل من جهة دلالتها على القوة، فترد مادة اللفظين فصاعدًا إلى معنى واحد.
• أركان الاشتقاق أربعة: المشتق والمشتق منه، والمشاركة بينهما في الحروف الأصلية، والتغيير اللاحق، فلا بد من التغيير اللفظي، ويحصل التغيير المعنوي بطريق التبع.
• المشتق هو ما دل على ذات وصفة، ومعلوم أن المشتق فيه المشتق منه وزيادة.
• اتفق العلماء على أن اسم الفاعل أو اسم المفعول حقيقة في الحال.
• واختلفوا فيما إذا كان المعنى المشتق منه قد وجد في الماضي، أي: قبل الوقت الذي أطلق فيه المشتق، ولم يستمر...
هذا المعنى إلى وقت الإطلاق، هل يكون حقيقة أو يكون مجازًا؟ اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:
• القول الأول: يكون هذا الإطلاق مجازًا مطلقًا، كان المعنى المشتق منه ما يمكن استمراره إلى وقت الإطلاق كالضرب والأكل، أو كان المعنى مما لا يمكن استمراره كالكلام والخبر والقول، وهذا القول هو المختار للإمام البيضاوي، فالإمام البيضاوي يرى أن هذا الإطلاق مجاز.
• القول الثاني: أن هذا الإطلاق يكون حقيقة مطلقًا، وهو لابن سينا وأبي علي الجبائي وابن أبي هاشم.
• القول الثالث: مجاز إن أمكن بقاؤه، وأطلق المشتق في غير وقت البقاء، وحقيقة إذا لم يمكن بقاؤه في الوجود، فإطلاق متكلم ومحدِّث حقيقة باعتبار الماضي، والحال مجاز باعتبار المستقبل.
الكلمة العربية إما: اسم أو فعل أو حرف، والأول والثاني يستقلان بالمعنى دون الثالث أما هو فلا،
فهو ذو معنى عام. أما في اصطلاح الفقهاء فهو ما يحتاج إليه الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة.
• تُعرف اللغة بطرق مختلفة؛ بالنقل الصِّرف أو بالعقل الصِّرف أو بكليهما معًا. وقد ورد أنه لا يحيط بها إلا نبي، فهي أوسع الألسنة، وهي علم من العلوم التي لا نعلم أحدا جمعها.
• أما ثبوت اللغة وكونه ظاهرًا بالنقل التوقيف، فكونه بالقياس النصي ففيه خلاف بين المنع والإجازة.
حروف الجر أو حروف المعاني تتداخل معانيها، وتستخدم للدلالة على معانٍ مرتبطة بما يليها. وحرف الباء منها يدل على الإلصاق، وقد أقام علاقة بين الملصق والملصق به، ويدل أيضا على التبعيض.
• ومنها: على للاستعلاء والوجوب، وتستعار بمعنى الباء خاصة في البيع وما يشبهه من معاوضات. وقد جاء عن أبي حنيفة كونها للشرط.
• جُعلت (مِنْ) للتبعيض، وتدل على ابتداء الغاية كما دلت (إلى) على انتهاء الغاية، أما ما يدل على الظرفية للمكان أو الزمان فهو (في).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar