Rabu, 27 April 2011

فقه المعاملات 1

البيع في اللغة مبادلة شيء بشيء واصطلاحًا، مبادلة مال بمال على سبيل التمليك أو التملك، والأصل أنه مباح إلا ما ورد عليه الحظر، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى يقول: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»، وأجمع المسلمون على مشروعيته، والحكمة من مشروعيته تحقيق حاجة الإنسان؛ لأنه يتعلق بما في يد غيره، والغير لا يرضى ببذل ما في يده إلا بعوض فشرع البيع.
·       أركان العقد (عقد البيع) عند الحنفية الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما صدر أولًا والقبول ما صدر آخرًا، ويكون بلفظ الماضي بلا نية، ويكون في المضارع، بقرنية ونية، وكذلك الطلب.
وأركان عقد البيع عند الجمهور أربعة: البائع والمشتري والصيغة والمقعود عليه.
والصيغة عندهم هي: الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما كان صادرًا من المتملك، والقبول يكون ممن تنتقل إليه الملكية.
وذهب الجمهور إلى جواز بيع المعاطاة، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يدل على الرضا؛ لأن الرضا هو المقصود، ولأن أحدًا من السابقين لم يشترط لفظًا معينًا، وذهب الشافعية إلى عدم جوازه؛ لعدم وجود ما يدل على الرضا، لكن بعض أئمة المذهب أجازوه ما دامت هناك قرائن تدل على ذلك، وإعمالًا للعرف في الألفاظ التي لم يرد عن الشرع تحديد لها، وفرق بعضهم بين الخسيس والنفيس، فأجازوا المعاطاة في الخسيس دون النفيس، والراجح جوازه، ما دامت هناك قرائن تدل على الرضا.
·       شروط البيع، وقد كان الحنفية أكثر الفقهاء اهتمامًا بذكر هذه الشروط، وتقسيمها، وتنويع كل قسم، وفي النهاية نجد أنّهم متفقون على بعض الشروط مختلفون في اعتبار بعضها، أهو شرط نفاذ أو شرط انعقاد أو صحة.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد ينقسم إلى قسمين: صحيح وباطل، والباطل يراد  به الفاسد بلا فرق، والصحيح هو الذي يترتب عليه أحكام العقد والباطل أو الفاسد لا يترتب عليه شيء.
وذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح قسمان: باطل، وفاسد، فأنواع العقد ثلاثة: صحيح، وباطل وفاسد. ·
 الصحيح: ما شرع بأصله ووصفه، فاستوفى أركانه وشروطه.
·       والباطل: ما اختل أحد أركانه أو شروطه الأساسية
·       والفاسد: ما شرع بأصله لا ببوصفه، أو استوفى أركانه وشروطه، ولكنه عرض له وصف منهي عنه.
والصحيح تترتب عليه كل الأحكام، والباطل لا يترتب عليه شيء، والفاسد تترتب عليه بعض الأحكام مثل: نقل الملك إذا تم القبض صحيحًا.
والعقد الباطل أنواع كثيرة لكن أهم أنواعه، بيع المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، والسمك في الماء والطير في الهواء، ومن أنواعه بيع المعدوم وما له خطر العدم مثل: الصوف على ظهر الغنم، واللبن في الضرع، والثمر قبل ظهور صلاحه، وقد أجاز المالكية بعض هذه الصور ورأوا أنه إذا بيعت على أساس القطع في الحال جاز، وكذلك إذا أخذنا بقول أهل الخبرة، ورأى الحنابلة جواز بيع الثمرة مثل بدور صلاحها بشرط القطع في الحال، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لم يرد في الشرع ما يحرم بيع المعدوم، بل ورد في الشرع جواز التعاقد عليه.
ومن أنواع البيع الباطل: بيع الغرر، والغرر المراد: جهالة ما سيحدث في المستقبل للمبيع، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل ما فيه غرر؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النزاع.
·       وأما النوع الثالث وهو البيع الفاسد: وهو ما شرع بوصفه لا بأصله. ومن أشهر أنواعه بيع المجهول؛ لأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع والخلاف مثل: بيع ثوب من ثوبين، أو سيارة من سيارات...إلخ
والجهالة أصلا نوعان: فاحشة، ويسيرة، واليسيرة، يسامح فيها أما الفاحشة فإذا تم العقد كان فاسدًا، فإذا اتضح أمر هذه الجهالة واتضح الأمر فالعقد صحيح.
والجهالة الفاحشة سببها: جهالة المبيع من حيث القدر والكيل، ومنها جهالة الثمن مثل: أن يبيع بالقيمة فإنها فاحشة؛ لاختلاف القدرين، ومنها جهالة المبيع مثل: سيارة من سيارات كثيرة، ومنها جهالة الأجل فإذا اتضح الثمن أو عرف القدر والكمية في المبيع أو حدد الأجل أو عرف الثمن صح العقد وترتبت عليه آثاره.
·       الربا في اللغة يعني الزيادة.
واصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفهم له حسب اختلافهم في علة تحريم الربا في الأموال الربوية، ولكنهم متفقون على أنه الزيادة المشروطة في أحد العوضين.·       والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)).
·       ومن السنة: أنه من السبع الموبقات.
·       وقد أجمع المسلمون على حرمته.·       وقد تدرج الإسلام في تحريمه لتعلق الناس به، ودخوله في كثير من معاملاتهم، وقد بدأ تحريمه بالكراهة له، وتفضيل الزكاة عليه, وأن الله يبارك الزكاة، ولكنه يمحق الربا، ثم تدرج الأمر إلى بيان أنه كان محرمًا في الأمم السابقة كاليهود الذين عاقبهم الله؛ لأنهم أخذوا الربا، وهم يعلمون أنه حرام.
ثم نزلت الآيات الحاسمة في تحريم الربا وإعلان الحرب على أهله
والربا نوعان: ربا نساء، وهو مجمع على تحريمه، وربا الفضل، والراجح أيضًا تحريمه لقوة الأدلة على ذلك، وأما المخالف كابن عباس وابن عمر فقد رجعا إلى قول الجمهور.
لأصناف الربوية ستة هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربا لا يجري في غيرها، وعلى رأس هؤلاء الظاهرية، وكل من يرفض القياس قديما وحديثا.
أما الفقهاء الذين يأخذون بالقياس، فيرون أن هذه الأصناف معلولة، فكل ما توجد فيه العلة يتعدى إليه حكمها.
وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى واحدة
ما الشافعية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الثمنية، لكنها علة قاصرة؛ لأنهم يرون أن الذهب والفضة مخلوقان للثمنية غالبا.
والعلة في غيرها هي الطعم، وأحاديث الأصناف تشير إلى ستة أنواع من الطعام بعضه للقوت، وبعضه للتفكه، وبعضه للإصلاح، فكل ما هو طعام للآدمي، أو يصلح الطعام أو الأبدان فيلحق بهذه الأصناف الأربعة.
وأما الحنفية والحنابلة، فالعلة في الذهب والفضة عندهم هي الوزن، وفي الأربعة الأخرى الكيل، واستدلوا بالآيات التي تشير إلى الكيل والوزن، وكذلك الأحاديث التي فيها، وفي الميزان كذلك، ولأن الكيل والوزن تعرف بهما المثلية معنى وصورة.
·       وأما المالكية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الأثمان، وهي  علة متعدية، وفي الأربعة الأخرى القوت المدخر.·       وتجب التوبة من الربا بين العبد وربه، ويرد ما سبق قبضه، أو يرفض قبض ما زاد على رأس المال.
والبدائل تكون بالعمل، والقرض الحسن، والزكاة، وإنشاء البنوك الإسلامية.
من معاني الصرف البيع؛ كأن تقول: صرفت الذهب بالفضة.·       واصطلاحا عرفه الجميع بأنه بيع النقد بنقد من جنسه أو من غير جنسه.
·       والمراد بالنقد: الثمن من الثمنية.
·       والمراد بهما كون المعدن متخذا خلقة ليكون ثمنا.
·       وعرفه المالكية بأنه بيع نقد بنقد من غير جنسه، أما إذا كان من جنسه ووزنا فهو المراطلة، وإذا عددا فهو المبادلة.
·       والأصل في الصرف الجواز؛ لأنه نوع من البيوع، ويندرج جوازه تحت عموم قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة: ٢٧٥].
·       ويدل على مشروعيته أحاديث عديدة بعضها في الصحيح، ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)) أخرجه مسلم.
وشروط صحة عقد الصرف أربعة: التقابض في المجلس، وخلو العقد من خيار الشرط؛ لأنه يمنع الملك، وأجاز الفقهاء خيار العيب؛ لأنه لا يمنع الملك، واختلفوا في خيار الرؤية؛ فمن رأى أن النقود تتعين بالتعيين أجازه، ومن رفض منع خيار الرؤية، وقالوا: إنه لا يتصور في النقد، كما اشترطوا خلوه من اشتراط الأجل، لأنه يؤجل القبض، واشترطوا التماثل في جواز بيع النقد بمثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
·       وللصرف أنواع عديدة أهمها:
 ·       بيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي هذه  تفق الفقهاء على منع النساء والتفاضل، بل لابد من التساوي والتسليم والتسلم في الحال.
·       والنوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر؛ مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس، وفي هذه الحالة اتفقوا على جواز التفاضل، ومنعوا النساء لصريح الحديث في ذلك
السلم هو السلف، ومعناه: بيع شيء موصوف في الذمة.·       يدل على مشروعيته: آية المداينة؛ لأنه بيع يعتبر المبيع فيه دينا مؤجلا، ويدل على مشروعيته من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلف فليسلف في كيل  معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
·       وحكمة مشروعيته: رفع الحرج والتيسير على الناس وتحقيق مصالحهم.
 ·       أركانه:
 ·       المسلم وهو المشتري؛ سمي بذلك لأنه يسلم ثمن الشراء في مجلس العقد.
·       والمسلم وهو رأس مال السلم.
·       والمسلم إليه وهو البائع.
·       والمسلم فيه وهو السلعة المراد شراؤها.
·       والصيغة التي يتم بها التعاقد، من الإيجاب والقبول.
ويشترط في عقد السلم: أن يكون المسلم فيه منضبطًا بصفات محددة، وأن يحدد قدره ونوعه وجودته أو رداءته، وأن يحدد له أجل لاستلامه، وأن يكون من الممكن وجوده قبل التسليم، وأن يكون معينًا مثل حقل أو شجرة أو مصنع معين، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد، وألا يمتنع النساء بين المسلم والمسلم فيه.
ورفض الجمهور التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وأجازوا الكفيل عن المسلم إليه، والرهن في مقابل المسلم، وليس من الضروري أن يكون المسلم فيه عند المسلم إليه.
ويعتبر السلم من أدوات التمويل الجيدة، ولذلك تستعين به بعض المصارف الإسلامية لتمويل بعض المشروعات المهمة، فتحقق بذلك وفرة في الإنتاج، وتحارب الربا، وتسهم في القضاء على التضخم، وتحقق مصلحة المنتج والمستثمر والمستهلك، ولذلك فنحن ننادي المصارف الإسلامية بالاهتمام به، واعتباره من أهم أدوات التمويل، مع ضرورة دراسة الجدوى، وأخذ الضمانات حتى لا تضيع أموال المودعين أو المساهمين.
الخيار يعني: طلب خير الأمرين في العقود: الإمضاء أو الفسخ، وقد شرع في الإسلام لحاجة الناس إليه رفعًا للحرج عنهم، وهو خلاف الأصل. وهو أنواع، أشهرها: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن.
·       خيار المجلس معناه: أنه من حق أحد طرفي العقد، أو كليهما أن يفسخ العقد ما دام كان مجلس العقد مستمرًّا؛ وذلك تلافيًا لما قد يقع فيه بعض الناس من عدم التروي في عقد ما يعقدون. وقد أجازه الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية ولكل منهما أدلته، ولكن الراجح هو قول من أجازه؛ لقوة أدلتهم وأنه ينتهي بأمور على رأسها التخيير، فإذا خير أحد المتعاقدين الآخر في إبرام العقد فاختاره أو تفرق المتعاقدين بأبدانهما، أو فقدان أحدهما الأهلية، والراجح أن هذا الحق يورث.
·       أما خيار الشرط فمعناه: أن يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما أن يعطي مدة زمنية محددة للتروي قبل نفاذ العقد، وقد أجازه جماهير العلماء لحاجة الناس إليه، ولما ثبت في السنة الصحيحة في حديث ابن عمر في الرجل الذي يغبن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "قل: لا خلابة".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar