Selasa, 26 April 2011

فقه المعاملات 1

البيع في اللغة مبادلة شيء بشيء واصطلاحًا، مبادلة مال بمال على سبيل التمليك أو التملك، والأصل أنه مباح إلا ما ورد عليه الحظر، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى يقول: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»، وأجمع المسلمون على مشروعيته، والحكمة من مشروعيته تحقيق حاجة الإنسان؛ لأنه يتعلق بما في يد غيره، والغير لا يرضى ببذل ما في يده إلا بعوض فشرع البيع.
• أركان العقد (عقد البيع) عند الحنفية الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما صدر أولًا والقبول ما صدر آخرًا، ويكون بلفظ الماضي بلا نية، ويكون في المضارع، بقرنية ونية، وكذلك الطلب.
وأركان عقد البيع عند الجمهور أربعة: البائع والمشتري والصيغة والمقعود عليه.
والصيغة عندهم هي: الإيجاب والقبول، والإيجاب عندهم ما كان صادرًا من المتملك، والقبول يكون ممن تنتقل إليه الملكية.
وذهب الجمهور إلى جواز بيع المعاطاة، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يدل على الرضا؛ لأن الرضا هو المقصود، ولأن أحدًا من السابقين لم يشترط لفظًا معينًا، وذهب الشافعية إلى عدم جوازه؛ لعدم وجود ما يدل على الرضا، لكن بعض أئمة المذهب أجازوه ما دامت هناك قرائن تدل على ذلك، وإعمالًا للعرف في الألفاظ التي لم يرد عن الشرع تحديد لها، وفرق بعضهم بين الخسيس والنفيس، فأجازوا المعاطاة في الخسيس دون النفيس، والراجح جوازه، ما دامت هناك قرائن تدل على الرضا.
• شروط البيع، وقد كان الحنفية أكثر الفقهاء اهتمامًا بذكر هذه الشروط، وتقسيمها، وتنويع كل قسم، وفي النهاية نجد أنّهم متفقون على بعض الشروط مختلفون في اعتبار بعضها، أهو شرط نفاذ أو شرط انعقاد أو صحة.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد ينقسم إلى قسمين: صحيح وباطل، والباطل يراد به الفاسد بلا فرق، والصحيح هو الذي يترتب عليه أحكام العقد والباطل أو الفاسد لا يترتب عليه شيء.
وذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح قسمان: باطل، وفاسد، فأنواع العقد ثلاثة: صحيح، وباطل وفاسد. •
الصحيح: ما شرع بأصله ووصفه، فاستوفى أركانه وشروطه.
• والباطل: ما اختل أحد أركانه أو شروطه الأساسية
• والفاسد: ما شرع بأصله لا ببوصفه، أو استوفى أركانه وشروطه، ولكنه عرض له وصف منهي عنه.
والصحيح تترتب عليه كل الأحكام، والباطل لا يترتب عليه شيء، والفاسد تترتب عليه بعض الأحكام مثل: نقل الملك إذا تم القبض صحيحًا.
والعقد الباطل أنواع كثيرة لكن أهم أنواعه، بيع المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، والسمك في الماء والطير في الهواء، ومن أنواعه بيع المعدوم وما له خطر العدم مثل: الصوف على ظهر الغنم، واللبن في الضرع، والثمر قبل ظهور صلاحه، وقد أجاز المالكية بعض هذه الصور ورأوا أنه إذا بيعت على أساس القطع في الحال جاز، وكذلك إذا أخذنا بقول أهل الخبرة، ورأى الحنابلة جواز بيع الثمرة مثل بدور صلاحها بشرط القطع في الحال، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لم يرد في الشرع ما يحرم بيع المعدوم، بل ورد في الشرع جواز التعاقد عليه.
ومن أنواع البيع الباطل: بيع الغرر، والغرر المراد: جهالة ما سيحدث في المستقبل للمبيع، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل ما فيه غرر؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النزاع.
• وأما النوع الثالث وهو البيع الفاسد: وهو ما شرع بوصفه لا بأصله. ومن أشهر أنواعه بيع المجهول؛ لأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع والخلاف مثل: بيع ثوب من ثوبين، أو سيارة من سيارات...إلخ
والجهالة أصلا نوعان: فاحشة، ويسيرة، واليسيرة، يسامح فيها أما الفاحشة فإذا تم العقد كان فاسدًا، فإذا اتضح أمر هذه الجهالة واتضح الأمر فالعقد صحيح.
والجهالة الفاحشة سببها: جهالة المبيع من حيث القدر والكيل، ومنها جهالة الثمن مثل: أن يبيع بالقيمة فإنها فاحشة؛ لاختلاف القدرين، ومنها جهالة المبيع مثل: سيارة من سيارات كثيرة، ومنها جهالة الأجل فإذا اتضح الثمن أو عرف القدر والكمية في المبيع أو حدد الأجل أو عرف الثمن صح العقد وترتبت عليه آثاره.
• الربا في اللغة يعني الزيادة.
واصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفهم له حسب اختلافهم في علة تحريم الربا في الأموال الربوية، ولكنهم متفقون على أنه الزيادة المشروطة في أحد العوضين.• والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)).
• ومن السنة: أنه من السبع الموبقات.
• وقد أجمع المسلمون على حرمته.• وقد تدرج الإسلام في تحريمه لتعلق الناس به، ودخوله في كثير من معاملاتهم، وقد بدأ تحريمه بالكراهة له، وتفضيل الزكاة عليه, وأن الله يبارك الزكاة، ولكنه يمحق الربا، ثم تدرج الأمر إلى بيان أنه كان محرمًا في الأمم السابقة كاليهود الذين عاقبهم الله؛ لأنهم أخذوا الربا، وهم يعلمون أنه حرام.
ثم نزلت الآيات الحاسمة في تحريم الربا وإعلان الحرب على أهله
والربا نوعان: ربا نساء، وهو مجمع على تحريمه، وربا الفضل، والراجح أيضًا تحريمه لقوة الأدلة على ذلك، وأما المخالف كابن عباس وابن عمر فقد رجعا إلى قول الجمهور.
لأصناف الربوية ستة هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربا لا يجري في غيرها، وعلى رأس هؤلاء الظاهرية، وكل من يرفض القياس قديما وحديثا.
أما الفقهاء الذين يأخذون بالقياس، فيرون أن هذه الأصناف معلولة، فكل ما توجد فيه العلة يتعدى إليه حكمها.
وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى واحدة
ما الشافعية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الثمنية، لكنها علة قاصرة؛ لأنهم يرون أن الذهب والفضة مخلوقان للثمنية غالبا.
والعلة في غيرها هي الطعم، وأحاديث الأصناف تشير إلى ستة أنواع من الطعام بعضه للقوت، وبعضه للتفكه، وبعضه للإصلاح، فكل ما هو طعام للآدمي، أو يصلح الطعام أو الأبدان فيلحق بهذه الأصناف الأربعة.
وأما الحنفية والحنابلة، فالعلة في الذهب والفضة عندهم هي الوزن، وفي الأربعة الأخرى الكيل، واستدلوا بالآيات التي تشير إلى الكيل والوزن، وكذلك الأحاديث التي فيها، وفي الميزان كذلك، ولأن الكيل والوزن تعرف بهما المثلية معنى وصورة.
• وأما المالكية، فالعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الأثمان، وهي علة متعدية، وفي الأربعة الأخرى القوت المدخر.• وتجب التوبة من الربا بين العبد وربه، ويرد ما سبق قبضه، أو يرفض قبض ما زاد على رأس المال.
والبدائل تكون بالعمل، والقرض الحسن، والزكاة، وإنشاء البنوك الإسلامية.
من معاني الصرف البيع؛ كأن تقول: صرفت الذهب بالفضة.• واصطلاحا عرفه الجميع بأنه بيع النقد بنقد من جنسه أو من غير جنسه.
• والمراد بالنقد: الثمن من الثمنية.
• والمراد بهما كون المعدن متخذا خلقة ليكون ثمنا.
• وعرفه المالكية بأنه بيع نقد بنقد من غير جنسه، أما إذا كان من جنسه ووزنا فهو المراطلة، وإذا عددا فهو المبادلة.
• والأصل في الصرف الجواز؛ لأنه نوع من البيوع، ويندرج جوازه تحت عموم قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة: ٢٧٥].
• ويدل على مشروعيته أحاديث عديدة بعضها في الصحيح، ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)) أخرجه مسلم.
وشروط صحة عقد الصرف أربعة: التقابض في المجلس، وخلو العقد من خيار الشرط؛ لأنه يمنع الملك، وأجاز الفقهاء خيار العيب؛ لأنه لا يمنع الملك، واختلفوا في خيار الرؤية؛ فمن رأى أن النقود تتعين بالتعيين أجازه، ومن رفض منع خيار الرؤية، وقالوا: إنه لا يتصور في النقد، كما اشترطوا خلوه من اشتراط الأجل، لأنه يؤجل القبض، واشترطوا التماثل في جواز بيع النقد بمثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
• وللصرف أنواع عديدة أهمها:
• بيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي هذه تفق الفقهاء على منع النساء والتفاضل، بل لابد من التساوي والتسليم والتسلم في الحال.
• والنوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر؛ مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس، وفي هذه الحالة اتفقوا على جواز التفاضل، ومنعوا النساء لصريح الحديث في ذلك
وشروط صحة عقد الصرف أربعة: التقابض في المجلس، وخلو العقد من خيار الشرط؛ لأنه يمنع الملك، وأجاز الفقهاء خيار العيب؛ لأنه لا يمنع الملك، واختلفوا في خيار الرؤية؛ فمن رأى أن النقود تتعين بالتعيين أجازه، ومن رفض منع خيار الرؤية، وقالوا: إنه لا يتصور في النقد، كما اشترطوا خلوه من اشتراط الأجل، لأنه يؤجل القبض، واشترطوا التماثل في جواز بيع النقد بمثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
• وللصرف أنواع عديدة أهمها:
• بيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي هذه تفق الفقهاء على منع النساء والتفاضل، بل لابد من التساوي والتسليم والتسلم في الحال.
• والنوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر؛ مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس، وفي هذه الحالة اتفقوا على جواز التفاضل، ومنعوا النساء لصريح الحديث في ذلك
السلم هو السلف، ومعناه: بيع شيء موصوف في الذمة.• يدل على مشروعيته: آية المداينة؛ لأنه بيع يعتبر المبيع فيه دينا مؤجلا، ويدل على مشروعيته من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
• وحكمة مشروعيته: رفع الحرج والتيسير على الناس وتحقيق مصالحهم.
• أركانه:
• المسلم وهو المشتري؛ سمي بذلك لأنه يسلم ثمن الشراء في مجلس العقد.
• والمسلم وهو رأس مال السلم.
• والمسلم إليه وهو البائع.
• والمسلم فيه وهو السلعة المراد شراؤها.
• والصيغة التي يتم بها التعاقد، من الإيجاب والقبول.
ويشترط في عقد السلم: أن يكون المسلم فيه منضبطًا بصفات محددة، وأن يحدد قدره ونوعه وجودته أو رداءته، وأن يحدد له أجل لاستلامه، وأن يكون من الممكن وجوده قبل التسليم، وأن يكون معينًا مثل حقل أو شجرة أو مصنع معين، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد، وألا يمتنع النساء بين المسلم والمسلم فيه.
ورفض الجمهور التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وأجازوا الكفيل عن المسلم إليه، والرهن في مقابل المسلم، وليس من الضروري أن يكون المسلم فيه عند المسلم إليه.
ويعتبر السلم من أدوات التمويل الجيدة، ولذلك تستعين به بعض المصارف الإسلامية لتمويل بعض المشروعات المهمة، فتحقق بذلك وفرة في الإنتاج، وتحارب الربا، وتسهم في القضاء على التضخم، وتحقق مصلحة المنتج والمستثمر والمستهلك، ولذلك فنحن ننادي المصارف الإسلامية بالاهتمام به، واعتباره من أهم أدوات التمويل، مع ضرورة دراسة الجدوى، وأخذ الضمانات حتى لا تضيع أموال المودعين أو المساهمين.
الخيار يعني: طلب خير الأمرين في العقود: الإمضاء أو الفسخ، وقد شرع في الإسلام لحاجة الناس إليه رفعًا للحرج عنهم، وهو خلاف الأصل. وهو أنواع، أشهرها: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن.
• خيار المجلس معناه: أنه من حق أحد طرفي العقد، أو كليهما أن يفسخ العقد ما دام كان مجلس العقد مستمرًّا؛ وذلك تلافيًا لما قد يقع فيه بعض الناس من عدم التروي في عقد ما يعقدون. وقد أجازه الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية ولكل منهما أدلته، ولكن الراجح هو قول من أجازه؛ لقوة أدلتهم وأنه ينتهي بأمور على رأسها التخيير، فإذا خير أحد المتعاقدين الآخر في إبرام العقد فاختاره أو تفرق المتعاقدين بأبدانهما، أو فقدان أحدهما الأهلية، والراجح أن هذا الحق يورث.
• أما خيار الشرط فمعناه: أن يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما أن يعطي مدة زمنية محددة للتروي قبل نفاذ العقد، وقد أجازه جماهير العلماء لحاجة الناس إليه، ولما ثبت في السنة الصحيحة في حديث ابن عمر في الرجل الذي يغبن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "قل: لا خلابة".
في الرجل الذي يغبن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "قل: لا خلابة".
واتفق الفقهاء على ضرورة تحديد المدة، ولكنهم اختلفوا في قدرها، فذهب بعضهم إلى أنها لا تزيد على ثلاثة أيام؛ لأنها موعد الإمهال بالهلاك، ولأنها المدة التي حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيع المصراة، حيث جعل المشتري بالخيار إلى ثلاثة، وذهب آخرون إلى أن المدة تختلف حسب المبيع، وذهب آخرون إلى جواز أية مدة يتفق عليها طرفا العقد، حتى لو كانت مدة طويلة.
وينتهي خيار الشرط بأحد أمور، أهمها: مضي المدة، وإمضاء العقد أو فسخه حقيقة أو حكمًا، وهلاك المبيع أو تعييبه، أما موت من له الخيار، فإن الحنفية والحنابلة قالوا: إنه ينتهي ولا يورث، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يورث؛ لأنه حق متعلق بالمال.
خيار الرؤية هو حق يثبت بمقتضاه الحق عند رؤية المعقود عليه في الإمضاء أو الفسخ؛ لأنه شرع بسبب عدم رؤية المعقود عليه.
• أجازه جمهور الفقهاء ومنعه الشافعية؛ لعدم صحة بيع الغائب عندهم، ودليل من أجازه قضية بيع عثمان لطلحة أرضًا لم يرها أي منهما، فلما حدث كل منهما بأنه غبن قال: لي الخيار؛ لأني لم أر السلعة، وقد شرع لما فيه من الحاجة الماسة إليه.
• المراد بالرؤية: العلم بالمقصود بأية حاسة من الحواس، ويسقط هذا النوع من الخيار بما يبطل به خيار الشرط من موت، أو تعييب، أو هلاك، أو إجازة للعقد، أو الفسخ بلفظ أو بفعل يشعر بذلك.

• أما خيار العيب فهو حق يثبت للمشتري في إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا بالثمن، لم يكن قد علمه وقت التعاقد.
اتفق الفقهاء على حرمة إخفاء العيب عن المشتري، ولكن العقد صحيح مع ثبوت الخيار للمشتري؛ لأن الله تعالى قال: ((لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)) [النساء: ٢٩]، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد بيع عبد على بائعه الذي باعه وكان معيبًا، وقال: ((الخراج بالضمان)).
• قد شرع هذا النوع من الخيار؛ لرفع الضرر، والعيب الذي يثبت به الخيار هو العيب الذي يؤثر على الثمن، أو كان المبيع مع العيب يفوت غرضًا مقصودًا للمشتري وكان في العادة يسلم نوعه من هذا العيب، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من التجار.
• يشترط في هذا العيب: ألا يطرأ عند المشتري، وجهل المشتري بهذا العيب، ولم يكن قد اشترط البائع البراءة من العيوب عند الحنفية، ووقت هذا الخيار عند العلم بالعيب على الراجح، وقيل: في أي وقت شاء المشتري؛ لأن حقه، وهو من الحقوق التي تورث، وإذا تعذر رده لوجود العيب أخذ المشتري فارق الثمن.
• يسقط هذا النوع من الخيار بهلاك المبيع، أو تعييبه في يد المشتري، أو تغيره عن حالته الأولى.
أما خيار الغبن فإن معنى الغبن النقص، والمراد: النقص في الثمن حقيقة بالنسبة للبائع، أو الزيادة التي لا تقع تحت تقدير المقومين بالنسبة للمشتري.
• رفض الحنفية الخيار بسبب الغبن إلا إذا غرر بالمشتري أو كان قاصرًا، وفي رأي عند المالكية جوازه في الغبن مطلقًا وكذلك الشافعية، وأما الحنابلة فيقولون بالخيار لمن كان مسترسلًا وغبن، وجعله ابن قدامة مدارًا لثلاثة خيارات: تلقي الركبان، والنجش، والمسترسل.
• المسترسل هو الذي يجهل الثمن ولا يحسن المبايعة، والغبن المعتبر فيه الخيار الغبن الفاحش، وهو ما لا يقع تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة، وقيل: الثلث، وقيل: ما زاد على الثلث.
• يشترط جهل المغبون، ويجب بأحد أمرين: تحقق استرسال المغبون وتحقق فحش هذا الغبن، ويسقطه هلاك المبيع، والسكوت، والتصرف في المبيع تصرف الملاك.
بيع المرابحة من بيوع الأمانات، ومعناه: أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن التكلفة، بالإضافة إلى ربح معين. وهذا النوع من البيوع جائز للحاجة إليه، وأركانه هي نفسها أركان البيع من: الصيغة، والعاقدين، والسلعة، والثمن، ويشترط في كل ركن ما يشترط فيه للبيع.

• قد اشترط بعض الفقهاء أن يكون رأس المال (ثمن الشراء الأول) من المثليات، وأن يكون معلومًا، وإذا كان مؤجلًا وجب بيان ذلك لاختلاف الثمن الحال من الثمن المؤجل. وإذا كذب البائع فزاد في ثمن الشراء الأول، فإن من الفقهاء من صحح العقد وأوجب على البائع الحط من هذه الزيادة، وإلا فإن للمشتري الخيار. وذهب بعضهم (المالكية) إلى أنه إذا حط الزيادة فلا خيار، ويلزم البيع بالثمن الحال، وذهب آخرون (الشافعية) إلى وجوب الحط ووجوب ولزوم البيع، ولا خيار.
والثمن الذي يحدده البائع في المرابحة يشتمل على ثلاثة أشياء: الثمن الأول، بالإضافة إلى التكلفة والنفقات،...

بالإضافة إلى الربح الذي يطلبه. ويجوز أن يكون هذا الربح مبلغًا مقطوعًا به، كما يجوز أن يكون نسبة من ثمن الشراء.
• من صور بيع المرابحة القديمة، والحديثة في نفس الوقت بيع الآمر بالشراء مرابحة، فقد عرضها الشافعي وبعض المالكية، وهي الآن من صور البيع الشائعة في البنوك الإسلامية.
ومن صورها:• أن يتم التعاقد، ولكل منهما الحق في البيع لمن تعاقد معه أو غيره، وهذه متفق على جوازها.
• أن يتم التعاقد قبل أن يشتري المأمور السلعة، وهذه العقد فيها باطل.
• أن يعد الآمر بالشراء بشراء السلعة بعد شراء المأمور لها ويربحه فيها، فإن تم البيع فلا بأس، وإلا فهل يلزم الواعد الوفاء بوعده؟
ذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد يجب ديانة لا قضاء، وذهب فريق ثانٍ إلى وجوب الوفاء ديانة وقضاء، وذهب المالكية إلى وجوب الوفاء إذا كان الوعد قد تم على سبب أو أدى إلى التزام الموعود بفعل شيء أو تصرف، فيجب الوفاء ديانة وقضاء في هذه الحالة، وهذا هو الراجح، وقد أخذ به مجمع الفقه في الكويت سنة ١٩٨٨م.صفحة ٣/٣ • أن يعد شخص آخر أنه إذا اشترى سلعة اشتراها منه بثمن مؤجل مع الربح، وهذه الصورة يجب الوفاء بها ديانة وقضاء، والبيع بالتقسيط مباح شرعًا.
ومن أهم ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء ألا يتم العقد إلا بعد شراء المأمور للسلعة وتكون في ملكيته، وألا يكون ثمن الشراء قابلًا للزيادة عند التأخر في السداد، وألا يكون ذريعة للربا؛ بأن يكون الغرض الحصول على المال وليس على السلعة.
العرايا: جمع عرية، وهي النخلة التي تنفرد عن غيرها، وهي من الفعل عري يعرى. وقد اختلف الفقهاء في تعريفها حسب اللغة من جهة، وما جاء في الأحاديث الثابتة من جهة أخرى.
وبيع العرايا مشروع في الجملة، والإمام أبو حنيفة أجاز العرايا على سبيل الهبة لا البيع.
وقد شرع بيع العرايا على سبيل الترخص من عموم النهي عن المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر؛ للحاجة إليها من جهة، ولدفع الضرر من جهة أخرى، وتيسيرًا على الناس في معاملاتهم.
• قد اشترط الإمام مالك في بيع العرية أن تكون لرفع الضرر، وأن يكون التمر مؤجلًا. واشترط الشافعي أن تكون في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يتم القبض في الحال.
وأما الحنابلة فاشترطوا أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يباع الرطب بخرصه تمرًا، والقبض قبل التفرقة، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وألا يوجد معه نقد ولا معه ما يشتري به الرطب إلا التمر.
صور بيع العرية أوصلها الشوكاني إلى أربع صور، بالإضافة إلى صورتين في الهبة. ثم ذكر أن كل صورة ثبتت في حديث صحيح أو قال به أهل الشرع أو اللغة، فهي مشروعة تحت عموم الإذن بالعرايا.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar