Selasa, 26 April 2011

الفرائض 1

علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث وهو لغةً من الفرض أي القطع والتقدير والإنزال،
واصطلاحًا: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.
• مصادر أحكام المواريث القرآن والسنة واجتهادات الصحابة.
• تتجلى أهمية علم الفرائض أن الله سبحانه وتعالى قدره بنفسه، وأوضحه وضوح النهار بشمسه، فبين سبحانه فرض كل وارث، هذا وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: ((تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى... ))، وهو نصف العلم لكونه خاصًّا بتركة الإنسان بعد موته إذ العلوم قسمان: قسم يُعنى بحياة الإنسان وآخر بما بعد موته.
• من أسباب الإرث في الجاهلية:
• النسب: فلا يرث إلا الرجال الأقوياء دون الصغار من الذكور والإناث.
• الحلْف.
• التبني.
كان للميراث في أول الإسلام أربعة أسباب: التبني والحلف والهجرة والمؤاخاة ثم نسخ هذا كله
بالميراث بالرحم.
• اشتملت سورة النساء على ثلاث آيات محكمات بينت نصيب كل وارث وأبطلت عادات الجاهلية.
• الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة: أن الرجل هو رب الأسرة والمكلف بالإنفاق على المرأة من ولادتها حتى مماتها، فهو يأخذ ميراثه لينفقه عليها، وهي تأخذ ميراثها لتدخرَه أو لتنميَه، على أنها في بعض الحالات ترث أكثر منه أو مثله.
• التركة هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق.
الحقوق المتعلقة بالتركة تنحصر في خمسة أمور:
• حق تعلق بالميت
• حق تعلق بذمة الميت
حق تعلق بعين التركة
• حق تعلق بالغير
• حق تعلق بالوارث.
الديون المطلقة هي الديون المتعلقة بذمة الميت لا بعين التركة، وهو الحق الثالث من الحقوق
المتعلقة بالتركة اتفاقًا، يليها الوصية ثم الإرث.
• شروط الإرث ثلاثة:
• تحقق موت المورث.
• تحقق حياة الوارث.
• العلم بالمقتضي للإرث.
• أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة:
• النكاح.
• الولاء.
• النسب.
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
• الجمهور على أن المرتد لا يرثه أحد أبدًا من المسلمين ولا من غيرهم، لا فرق في ذلك بين ما اكتسبه حال إسلامه وبين ما اكتسبه حال كفره.
• اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين الكفار عند الجمهور خلافًا للمالكية والحنابلة في قولي المذهب.
• الوارثون من الرجال عشرة إجمالًا، خمسة عشر تفصيلًا، والوارثات من النساء سبع إجمالًا عشر تفصيلًا.
• الإرث نوعان: فرض وتعصيب.
• أصحاب الفروض هم: الزوج - الأب - الجد - الأخ لأم - الزوجة - البنت - بنت الابن - الأم - الجدة - الأخت الشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم.
• أصحاب الإرث بالتعصيب هم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق؛ وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق؛ والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق؛ وابن العم لأب وإن نزلا،
والمعتق، والمعتقة.
• أصحاب الإرث بالفرض والتعصيب ويجمعون بينهما هم الأب - الجد.
• أصحاب الإرث بالفرض والتعصيب ولا يجمعون بينهما: البنت الواحدة فأكثر، وبنت الابن الواحدة فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
القرابة اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة وتشمل الأصول والفروع والحواشي.
• الأسباب المختلف فيها:
• جهة الإسلام، فقال بها الشافعية والمالكية خلافًا للأحناف والحنابلة.
• ولاء الموالاة، فقال به الأحناف خلافًا للجمهور.
• الالتقاط للقيط، فنفاه المالكية والشافعية والحنابلة.
• إسلام الرجل على يد آخر، فقال به الأحناف خلافًا للجمهور.
• من موانع الإرث:
• الرق.
• القتل.
يرث الزوج النصف من زوجته عند عدم الولد ويرث الربع مع وجوده، وترث الزوجة الربع من
زوجها عند عدم الولد وترث الثمن مع وجوده.
• يرث الأب بالفرض، وبالتعصيب، وبهما معا، وفرضه السدس عند وجود فرع وارث
للأم الثلث عند عدم وجود فرع وارث مطلقًا، وعدم وجود جمع من الإخوة، ومع وجودهما لها السدس،
• وترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة في المسألتين العمريتين
للجد أربع حالات: أن يرث بالفرض وهو السدس إذا وجد معه فرع وارث ذكر، فإن كان الفرع الوارث أنثى ورث بالفرض والتعصيب معًا، وبالتعصيب فقط عند وجود فرع وارث مطلقا. ويحجب الأب الجد حجب حرمان، والجد الصحيح هو الذي يدلى إلى الميت بأنثى.
تحرج السلف من الفتوى في ميراث الجد مع الإخوة؛ لعدم ورود نص صريح في هذه المسألة.
• في ميراث الجد مذهبان:
• الأول: مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وبه قال أبو حنيفة.
• الثاني: مذهب زيد بن ثابت وابن مسعود أن الجد يرث مع الإخوة، وبه قال جمهور الفقهاء والصاحبان.
• للجد حالتان مع الإخوة، على مذهب القائلين بميراثه معهم:
• الحالة الأولى: إذا كان معه الإخوة والأخوات وارثين بالتعصيب، فله الأحظ إما المقاسمة وإما السدس.
• الحالة الثانية: إذا كان معه الأخوات الوارثات فرضا، فله الباقي تعصيبا
• بعد أخذهن فرضهن وغيرهن من أصحاب الفروض بشرط ألا يقل الباقي عن السدس، وإلا فرض له السدس وإن عالت المسألة.
للجد حالتان في القانون المصري: أن يقاسم الإخوة كأخ إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبة مع البنات، وأن يأخذ الباقي تعصيبا إذا كان معه أخوات لم يعصبن بالذكور.
• للجدة الصحيحة السدس بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واجتماع الصحابة.
• لا اعتبار لجهة القرابة عند الجمهور، خلافا للحنابلة.
شترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان: الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوها، سواء أكان شقيقا أم لأب أم لأم. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)) [النساء: ١١]. الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها، شقيقات أو لأب أو لأم. ودليله قوله تعالى: ((وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)) [النساء: ١١].
• وقد ذكر سبحانه نصيب البنت الواحدة ونصيب ما فوق الثنتين، وسكت عن ذكر نصيب الثنتين من البنات، فلم يفرض لهما فرضا منصوصا في كتابه الكريم؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في تحديد نصيبهما. والخلاف واقع بين ابن عباس -رضي الله عنهما- وجمهور الفقهاء، ويترجح قول الجمهور على قول ابن عباس على فرض صحة قوله به وثبوته عنه
بنت الابن هي: كل بنت للميت عليها ولادة غير مباشرة، أي: بواسطة ابنه أو ابن ابنه، وهى صاحبة فرض نسبي استحقته بصلة القرابة والنسب. وحكم بنت الابن في الميراث خمس حالات؛ ثلاث منها تشترك فيها مع البنت الصلبية والبنات الصلبيات، وحالتان تنفرد بهما. ودليل ميراث بنت الابن قد دل عليه كل من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس
الأخت الشقيقة صاحبة فرض نسبي، استحقته بصلة القرابة والنسب، وهي من تشارك الميت في أبيه وأمه معًا.
• وقد ترث بالفرض وذلك في حالتين، وقد ترث بالتعصيب وذلك في حالتين كذلك، وقد لا ترث أصلًا. ومن ثم فإن حالاتها في الميراث خمس حالات، دل عليها كلٌّ من الكتاب والسنة، ففي الكتاب قوله تعالى: ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ...)) الآية [النساء: ١٧٦]. أما السنة، فقد دلت على ميراث الأخت الشقيقة بالتعصيب.
• سميت المسألة المشتركة بهذا الاسم؛ لأنَّ الإخوة الأشقاء يشتركون فيها مع الإخوة لأم في فرضهم وهو الثلث، يتقاسمونه جميعا بالتساوي، بصلة قرابة الأم التي تشملهم جميعا. وهذه المسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها، ومعروفة لدى الفرضيين بأسماء متعددة، ولها أركان أربعة. وقد اختلف سائر الفقهاء فيها، والمسألة فيها مذهبان: تشريك الأشقاء، وعدم تشريك الأشقاء، والراجح تشريك الأشقاء؛ وذلك لقوة وجهة أصحاب هذا المذهب
الأخت لأب صاحبة فرض نسبي، وهي من تشارك الميت في أبيه فقط، فأبوهما واحد وأمهما مختلفة. وحالات الأخت لأب في الميراث ست، ودليل ميراث الأخت لأب في الحالات الأربع التي تشترك فيها مع الأخت الشقيقة هو نفس دليل ميراث الشقيقة من الكتاب والسنة، ولكل من الحالتين الأخيرتين الخاصتين بالأخت لأب دليله.
• الإخوة والأخوات لأم أصحاب فروض نسبية، وهم الذين يشتركون مع الميت في الأم فقط، فأمهم جميعا واحدة لكن الأب مختلف. وهم لا يرثون إلا بالفرض فقط فلا يرثون بالتعصيب أبدا، وهم يختلفون عن إخوة العصب -الأشقاء ولأب- في كيفية ميراثهم كما أنهم يختصون ببعض الأحكام، ولهم في الميراث ثلاث حالات
الكَلَالَة في اللغة لها أكثر من معنى، وقد اختلفت أقوال الصحابة في تفسير الكلالة إلا أن القول الصحيح في تفسير معناها هو قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بأنها من سوى الوالدين والولد.
• العصبة في اللغة لها معانٍ متعددة. وفي الاصطلاح ذكر الفقهاء معنى العصبة ثم نبهوا على أنه تفسير للعصبة وليس تعريفا. ولكل مذهب من المذاهب الأربعة تفسير للعصبة، تكاد تكون كلها قد تقاربت في تعريف واحد أو تفسير واحد للعصبة وإن اختلفت ألفاظها، ومع ذلك فإن جميعها لا يخلو من نقد.
• العصبة نوعان: عصبة نَسَبِيَّة وعصبة سَبَبِيَّة، وتتنوع العصبة النسبية عند الفرضيين إلى ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير
العصبة بالغير هي كل أنثى فرضها النصف للواحدة أو الثلثان للأكثر، وكلهن إناث وهن أربع:
• البنت فأكثر. ٢- بنت الابن فأكثر. ٣- الأخت الشقيقة فأكثر. ٤- الأخت لأب فأكثر.
• وسميت بذلك؛ لأنها ليست عصبة بنفسها، بل إنها اكتسبت العصوبة من غيرها.
• ودليل ميراث العصبة بالغير آيتان كريمتان؛ الأولى في الأبناء مع البنات وهو قوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)) [النساء: ١١]، والثانية في الإخوة مع الأخوات وهي قوله تعالى: ((إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)) [النساء: ١٧٦].
• العصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهن الأخوت مع البنات. وتنحصر في صنفين من النساء هما: الأخوات مع البنات، أي: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث، ودليل ميراثها من السنة النبوية. وتتفق العصبات الثلاث في بعض الأمور، وتختلف في بعضها الآخر.
ذو الجهتين: شخص واحد له جهتا ميراث بأن اجتمعت فيه قرابتان للمورث، وإذا كان تعدد جهة القرابة لا يقتضي تعدد الصفة فإن الشخص يرث ميراثا واحدا ولا اعتبار بتعدد الجهة، وإذا كان تعدد جهة القرابة يقتضي تعدد الصفة فإما إن تكون الجهتان معا بطريق التعصيب، وفي هذه الحالة يرث بأقوى العصوبتين، وإما أن تكون الجهتان مختلفتين بأن تكون إحداهما بالفرض والأخرى بالتعصيب وفي هذه الحالة يرث بالجهتين معًا.
• العصبة السَّبَبِيَّة سميت بذلك لقرابة حكمية بين المعتق وعتيقه سببها العتق، وقد أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له، وإنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وإنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال.
• أنواع الحجب بصفة عامة نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص، وحجب الأشخاص نوعان: حرمان، نقصان.
حجب النقصان هو: منع الشخص من أوفر حظيه، وله أنواع ذُكرت سابقا، وجملة الحاجبين به ستة: الابن، وابنه، البنت، بنت الابن، الإخوة مطلقا، الأخت الشقيقة.
• ومدار حجب الحرمان على ثلاث قواعد:
• كل فرد أدلى بواسطة، حجبته تلك الواسطة.
• إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة.
• أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، أما الحواشي فيحجبهم أصول وفروع وحواشٍ. وينقسم الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام.
• علم الحساب هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، وله فوائد كثيرة وأهمية عظيمة. وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها
تحديد سهام كل وارث من أصل المسألة الذي هو مجموع سهام التركة يكون بقسمة أصل المسألة على مقام الكسر الذي هو فرض الوارث، ثم خارج القسمة نضربه في بسط نفس الكسر الذي هو فرض هذا الوارث، فيكون حاصل الضرب هو عدد سهامه من أصل المسألة.
• التصحيح وزوال الكسر هو: تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر، والنسب الأربع هي:
• التماثل.
• التداخل.
• التوافق.
• التباين.
التباين عند الفرضيين هو: عددان لا يفنيهما إلا الواحد. وقد يكون التباين واقعًا بين فريق واحد وقد يكون واقعًا بين فريقين وقد يكون واقعًا بين ثلاثة وقد يكون واقعًا بين أربعة.
• القسمة عند الفرضيين هي: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.
• طرق قسمة التركات متعددة منها: استخراج جزء السهم، واستخراج نصيب الوارث مباشرة دفعة واحدة، وطريقة المربعات والكسور، وقسمة التركة بالقيراط. وللقيراط أنواع؛ فقد يكون عددا صحيحا فقط، وكسرًا فقط، وعددا صحيحا وكسرًا.
جميع الفرائض على اختلاف حالاتها وأنواعها، لا تخرج عن ثلاث حالات: عادِلَة، عائِلَة، قاصِرَة أو ناقِصَة.
• المسألة العادلة هي التي ساوت سهامها أصلها، والمسألة القاصرة هي التي نقصت سهامها عن أصلها والمسألة العائلة هي التي زادت سهامها عن أصلها، أي: لم تَفِ التركة بالورثة بل ضاقت عن فروضهم.
• العول في اللغة له عدة معانٍ: منها النقص، والزيادة، بينما العول في الاصطلاح: "زيادة في عدد سهام أصل المسألة، ونقصان من مقادير الأنصباء"، وضابط العول: ما له سدس صحيح يعول، وما ليس كذلك لا يعول.
• الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأصولها سبعة، وبعض هذه الأصول يعول وبعضها لا يعول.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar