Kamis, 05 Januari 2012

( part2) فقه المعاملات 2


Bab9 اللقيط
اللقيط: هو الصبي غير المميز الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، وقيل غير ذلك.
·       والتقاطه فرض كفاية عند الجمهور.
·       وقيل: مندوب.
·       ويجب الإشهاد على التقاطه عند بعض الفقهاء.
·       واشترطوا العدالة والإسلام والأهلية في الملتقط، على خلاف في ذلك.
·       والأصل في اللقيط الحرية، وأما الديانة فقيل: بحسب المكان، وقيل: بحسب الملتقط، وقيل: بتفضيل المسلم والحر على عكسهما عند التنازع.
·       وقد ذهب الجمهور إلى أن النفقة واجبة في بيت المال، وإلا فقد تعددت الأقوال في النفقة على الملتقِط والرجوع على اللقيط إذا ظهر له مال

Bab10 الوديعة
الوديعة: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
·       وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
·       وتباح للحاجة في الجملة.
·       والمودَع أمين لا يضمن الوديعة إلا بالتلف والتفريط؛ كأن يسافر بها بلا إذن صاحبها، أو يخلطها بغيرها، أو يودعها غيره بلا إذن.
·       ولا يجوز الاتجار بالوديعة؛ فإن فعل فخالف فالربح للمالك، وقيل: للمودَع، وقيل: لهما، وقيل: يتصدق به، وقيل: لبيت المال.
·       وإذا اختلفوا في صفة الوديعة فقيل يؤخذ بقول المودِع، وقيل يؤخذ بقول المودَع، وينتهي عقد الوديعة بموت أحدهما، أو نقل ملكيتها، أو عزل نفسه، ونحو ذلك

Bab11 العارية
العارية هي إباحة الانتفاع بلا عوض.
وهي مندوبة بالكتاب والسنة والإجماع.
·       وعقدها عقد جائز عند الجمهور.
·       وأركانها: المعير والمستعير والمعار والصيغة، ولكل شروطه
وليس للمعير الرجوع إذا ما ترتب على رجوعه ضرر بعد قبض المستعار
وفي إعارة العارية وإجارتها قولان للفقهاء، ويجب الرد على المستعير، ويجوز بغيره على تفصيل، وتُضمن العارية بالتعدي والتفريط، ويكون بالمثل والقيمة

Bab12 الغصب
الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق
وهو محرم بالكتاب والسنة وكبيرة من الكبائر
ويترتب عليه الضمان إذا تلف المباح بمباشرة أو بتسبب بشروطهما عند العلماء
كما أن الغاصب يأثم ويلزم الحاكم تعذيره، ويجب عليه رد المغصوب لصاحبه، أو رد مثله، أو قيمته على اختلاف في الاعتبار بيوم الغصب أو التعذر أو الانقطاع عن المثل
اتفق العلماء على أن المثليات من مكيل وموزون ونحوهما يُضمن بمثله، فإن تعذر فالقيمة على خلاف في كون القيمة يوم التعذر أم يوم الغصب، أم غير ذلك من الأقوال، وتعددت أقوالهم فيما إذا تغير المغصوب بزيادة أو نقص سواء بسبب الغاصب أم لا، واتفقوا على أن الغصب يبطل برد العين المغصوبة للمالك أو البراءة من الضمان

Bab13 الهبة
الهبة: تمليك في الحياة بغير عوض.
وأركانها عددها أربعة عند الجمهور؛ فالصيغة من إيجاب وقبول، والواهب كامل الأهلية جائز التصرف مالك الموهوب، وأن يكون الموهوب مالًا معينًا مقبوًضا مملوكًا غير متصل سواء مشاع أو لا، على تفصيل بين العلماء في تلك المسائل
وقد حوّز فريق من العلماء الهبة المشروطة بالثواب، فقيل: هي هبة وبيع، وقيل: بيع.
واختلفوا في الثواب من حيث صحة اشتراطه في العقد، وكذلك تعدد الأقوال حول قيمة العوض أكان المثل أو مرده للعرف أم غير ذلك
وقد ذهب الجمهور إلى أن العمرى تمليك للعين خلافًا للمالكية الذين جعلوها تمليك للمنفعة
وأجاز الفقهاء العمرى، وقال بعضهم: هي مؤبدة. وقال آخرون: مؤقتة لمن وهبت له.
واتفقوا على أن الأولى عدم الرجوع في الهبة، وأن الوالد له الرجوع فيما وهب لولده في قول، وأن الهبة تلزم بالقبض في قول، وقد عّد الحنفية سبعة موانع تحول دون الرجوع في الهبة

Bab14 الوصية
الوصية: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت
وهي مندوبة، وقد تجب في حالات، ولا تكون إلا في الثلث، وتصح بالإيجاب فقط عند الحنفية، والجمهور اشترطوا لها أربعة أركان؛ الصيغة من حيث الإيجاب والقبول، والموصي: المكلف المالك جائز التصرف، والموصى له الحي المعين كامل أهلية التملك والتصرف، والموصى به: المباح المعين غير الزائد على الثلث، وأن يكون لغير وارث إلا بإجازة الورثة، وفي هذه المسائل أقوال أخرى للعلماء
وأما الصيغة فتتحقق بالقول والإشارة المفهومة وبالكتابة على تفصيل في ذلك
يشترط الجمهور التصريح بالقبول للقدرة على التصرف، خلافًا للجنفية
إذا تزاحمت الحقوق الموصى بها فتقدم الواجبات على التطوعات، ويعمل بالتساوي في الجنس الواحد بالحصص، وتصح الوصية بالمنافع والرواتب والإقراض ونحوها بشرط أن يكون من الثلث، وأن تتسع التركة لذلك

Tidak ada komentar:

Posting Komentar