Rabu, 09 November 2011

فقه المعاملات 2


Bab 1 الحجر
·       الحجر لغة: التضييق والمنع.
·       وفي الاصطلاح: تدور معانيه على منع المرء من التصرف لحظ نفسه أو حظ غيره.
·       ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسنة والإجماع.
·       وقد قسّمه العلماء لعدد من الأقسام بحسب أقسام المحجور عليهم وبحسب مصدر الحجر، وكذلك بحسب المتفق عليه والمختلف عليه من أقسام المحجورين.
·       ويخرج المحجور عليه من الحجر بحسب زوال سبب الحجر فالصبي بالبلوغ مع الرشد عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة الذي لم يشترط الرشد لمن بلغ الخامسة والعشرين، والمجنون بالإفاقة التامة وغير التامة، فلكل حالة حكمها.
·       وأما السفيه فهو من لا يحسن التصرف في ماله عند الحنفية ولو لم يكن صالح الديانة، خلافًا للشافعية الذين اشترطوا صلاح الديانة لبلوغ الرشد بالإضافة لحسن التصرف في المال، ويرتفع الحجر عن السفيه ببلوغه الخامسة
والعشرين عند الحنفية فقط، وأنهم مع المالكية فرقوا بين المميز وغير المميز من حيث التصرفات القولية والفعلية، بينما ذهب الشافعية والحنابلة لعدم التفرقة مع إجازة الحنابلة أن يأذن الولي للمميز غير الراشد

Bab 2 التفليس
المفلس: من لم يكف ماله لقضاء دينه، ويرى الفقهاء أنه لا يُحجر عليه إلا بقول الحاكم، وأن الغرماء يقتسمون ماله وفاء لما عليه، وأن الحكم بالتفليس يترتب عليه تعلق حق الغرماء بماله، وعدم جواز تصرفه بما يضر بحق الغرماء وانقطاع مطالبته، وكذلك يتم تقاسم المال حسب الحصص.
·       اختلف الفقهاء في العبد المأذون له في التجارة إذا أفلس فقيل: يثبت في ذمته، وقيل: يرجع الغرماء على سيده، وأما الديون المؤجلة فلا تحل بالإفلاس عند الجمهور خلاف للشافعية في قول والمالكية، وقد ذهب الفقهاء إلى جواز حبس المفلس ليتبين إفلاسه، خلاف لمن قال بملازمته للاطلاع على وضعه من كسب مال أو غيره

Bab3 الصلح
·       الصلح عقد يقصد به قطع النزاع.
·       أركانه: الصيغة، والمصالح عليه، وأطراف الصلح.
·       ينقسم الصلح إلى صلح على إقرار ووصلح على إنكار وصلح على سكوت، ويقع بين المدعين وبين المدعى عليه والأجنبي، ويشترط أن يكون المصالِح عاقلًا غير مرتد، وأن يقع على متقوم معلوم وحق ثابت يجوز عليه العوض.
·       ذهب كثير من العلماء إلى صحة الصلح على الإقرار والإنكار، وصحته بين المدعي والمدعى عليه وبين الأجنبي، بشروط وضوابط وتفاصيل في كل مذهب من المذاهب الأربعة، مع القول بالجواز في الجملة


Bab4 الكفالة
  الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين وفي المطالبة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من عقود التبرع، وتصح بالدين والعين والنفس عند بعض الفقهاء، كما أنها تصح منجّزة ومعلقة.
·       تكون الكفالة بحق لازم مقدور على استيفائه مستحق لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
·       للدائن مطالبة أيهما شاء، وللكفيل الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء خلافًا لمن قال: إن الكفالة كالحوالة تسقط الدين عن ذمة المدين الأصلي، وتلزم الكفيل

Bab 5 الحوالة
  الحوالة: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
·       أركانها: المحيل، والمحال عليه، والمحال، والمحال به.
·       ولكل منهم شروط لدى العلماء؛ كأهلية التصرف، ونحو ذلك.
·       يشترط كون الدين المحال به متفق مع الدين المحال عليه في الجنس والقدر والوصف والحلول والأجل.
·       ذهب جمهور العلماء إلى أن المحال ليس له الرجوع على المحيل إذا ما تبين إنكار وإفلاس وجحد المحال عليه للدين المحال به على تفصيل في كل مذهب من المذاهب الأربعة

Bab6  & 7 الوكالة
     الوكالة لغة: هي التفويض والحفظ.
·       واصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
·       وقد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع.
·       وأركانها أربعة: الصيغة والوكيل والموكل والموكل فيه.
·       وتجوز ترفعًا وعجزًا.
·       تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومضافة للمستقبل.
تقوم الوكالة على الموكِل والوكيل والموكَل فيه، فيشترط الأهلية في الموكل والوكيل، وأما الصبي المميز والسفيه والمفلس ونحوهم؛ فقد اختلف الفقهاء في وكالتهم بشروط، كما أنهم أجازوا وكالة المرأة إلا أن الحنفية قيدوها بالخفرة عير البرزة، وأن يكون الموكل فيه معلومًا تدخله النيابة، وأما من حيث العجز والقدرة فعلى أقسام ثلاث.
·       اتفق الجمهور على أن الوكيل ليس له الإقرار على موكله خلافًا لأبي حنيفة.
·       كما أن الوكيل في البيع لا يفعل ما يضر بالموكل كالبيع بأقل من ثمن المثل عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة الذي قال بموجب الاطلاق.
·       تنفسخ الوكالة بالموت، وانتهاء وقتها، والحجر على الموكل

Bab8 اللقطة
اللقطة: ما وجد من مال ضائع، لغير حربي، ليس بمحرز، ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواجد مالكه، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة، ويستحب لمن عرف من نفسه القيام بحقها التقاطها، وإلا كره، أو حرم لمن تملكها دون تعريف.
·       وجوّز الجمهور التقاط كل أحد من مكلف وغيره، خلافًا لبعض المالكية والشافعية حيث ذهبوا إلى عدم صحة التقاط غير المكلف.
·        يشرع الإشهاد على اللقطة، ويجب تعريفها عامًا بمحافل الناس، وسواء من أخذها بنية التعريف والحفظ، أو التعريف ثم التملك بعد مرور مدة التعريف، ولا ضمان على من أخذها لحفظها ويضمنها بالتلف لو أخذها بقصد التملك

Tidak ada komentar:

Posting Komentar