Minggu, 26 Juni 2011

u.fiqih.3


  1. حروف المعاني (حروف العطف)



  1. الظاهر والمؤول
اختُلف ابتداءً في كون الظاهر والمؤوَّل من دروس أصول الفقه أو لا، ولكن مع ذلك لا يعدم
الفائدة. والظاهر هو دليل شرعي أجمع الصحابة على العمل به، وخاصة فيما كان من أخبار الآحاد.
· وألفاظه إما مستعارة من أصل وضعها، وإما ألفاظ عامة مستغرقة تحتمل التخصيص.
· أما التأويل فهو تحويل الكلام عن ظاهره لمعنى آخر يحتمله، محمولًا على دليل متقلبا بين صحة الصرف والتحويل وفساده ونفيه، ويكون لاشتباه الميول بسبب الشرع أو العرف والعادة.
· والتأويل إنما يجري في الفروع أو الأصول، فأما الفروع فلا خلاف فيها، ويطول الخلاف في الأصول على مذاهب منها: المنع التام للتأويل كما فعل المشبهة، ومنها ما جاء عن السلف بوجوده مع الإمساك عنه أو الإثبات مع التأويل.
· وقد جئنا بأمثلة في التأويل الفقهي؛ ليتبين المعنى المقصود منه، ويقف الدارس على بعض مظاهره ومسائله، والحاصل من هذه التأويلات في هذه المسائل.
· وقد عرفنا الظاهر لغويا واصطلاحيا، فوجدنا أنه ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. فهو يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فخفي لذلك وربما فسد ما لم يكن مصحوبا بدليل
  1. الترادف ومباحثه
نُقل عن الأستاذ أبي إسحاق منعُ وقوع الترادف في كتاب الله تعالى, وهو ظاهر كلام المبرد, والصحيح وقوعه لقوله تعالى: ((وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ)) وفي موضع آخر ((أَرْسَلْنَا)).
· من فوائد الترادف كثرة طرق التعبير عن المعاني.
· الحد يغاير المحدود إذ إن المحدود يدل على الماهية من حيث هي والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها.
· الإتباع: أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إتباعًا وتوكيدًا، ويفيد التابع التقوية والتوكيد
  1. التأكيد ومسائله
التأكيد واقع في اللغة كما في القرآن والسنة, وأنكره بعض من لا يعتد بقوله.
· لا يحمل اللفظ على التأكيد إلا إذا تعذر حمله على فائدة محددة.
· التوكيد لفظي ومعنوي, ومن فوائده: تمكين المعنى في نفس السامع, ورفع التجاوزات المتوهمة.
· التأكيد نظير الاستثناء بيد أنه يجوز الفصل بين المؤكِّد والمؤكَّد.
· التأكيد بالمصدر يرفع التجوز عن الفعل لا عن الفاعل
  1. مراتب البيان
البيان يطلق على الدال على المراد بخطاب ثم يستقل بإفادته ويطلق ويراد به الدليل على المراد ويطلق على الفعل المبين ولهذه المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره.
· البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قاله الصيرفي.
· يقع البيان بالقول والفعل والإشارة والكتابة والتنبيه وما خص العلماء ببيانه عن اجتهاد.
· البيان واجب على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويقع بفعله وقوله وتركه وتقريره -صلى الله عليه وسلم.
· إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فالمبين هو القول عند الجمهور
  1. جواز بيان مجمل الكتاب والسنة
يجوز بيان القرآن بالقرآن والسنة بالسنة والمتواتر منهما بالآخر، والمجمل من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد، سواء كان مما تعم به البلوى أو لا, خلافًا للأحناف إذ لا يمتنع هذا في ما تعم به البلوى.
· الجمهور على أنه لا يجب أن يكون البيان في قوة المبين خلافًا للكرخي إذ اشترط المساواة, واشترط ابن الحاجب كون البيان أقوى دلالة من المبين.
· وفي جواز تقدم المبين على المجمل قولان؛ أصحهما الجواز.
· إذا صدر من الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل واقع موقع البيان في زمان أو مكان فالتحقيق دخولهما حيث يليق كما في الوقوف بعرفة والصلوات في أوقاتها.
· يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما كان واجبًا على الفور كالإيمان ورد المغصوب ونحوه.
· في جواز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل وذلك فيما ليس واجبًا على الفور, في هذا مذاهب
  1. النهي صيغته واقتضاؤه الكف على الفور
طلب التوقف عن الفعل هو النهي وليس شرطًا كراهة المنهي عنه عند الجمهور خلافًا للمعتزلة
واختلفوا في صيغته والأصح أن له صيغة تدل عليه مجردة وله معانٍ عدة أهمها حقيقة التحريم، وجاء أن النهي المطلق يفيد الدوام والتكرار ما لم يقيد بشرط.
· من المعروف أن النهي عن شيء أمر بضده طالما كان له ضد واحد وأما ما كان نهيًا عن واحد لا بعينه فإنه متعلق لا بواحد وظهر في هذا الخلاف بين التحريم في العمل به أو جواز ذلك لكل منهما وجاء عن المعتزلة اقتضاء النهي عن كليهما وما كان نهيًا عن شيء له أضداد ففيه خلاف أيضًا ترجح فيه اقتضاء الأمر بأحد أضداده

Tidak ada komentar:

Posting Komentar