Rabu, 20 Juni 2012

uas faroid2

قال المورّثون لذوي الأرحام: إن أهل الرحم ذو قرابة فيرثون كذوي الفروض؛ وذلك لأنهم ساووا الناس -أي أهل بيت المال في الإسلام- وزادوا عليهم بالقرابة، فكانوا أولى بماله منهم، وبهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته، فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات المحجوبين إلا لم يكن من يحجبهم ولأن أصل القرابة سبب لاستحقاق الإرث
Select one:

Question 2

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

أولاد بنات الابن وإن نزلوا سواء الأولاد ذكورًا أو إناثًا، مثل: ابن بنت الابن أو بنت بنت الابن يقدمون على الجدة غير الصحيحة وإن علت كأم أبي الأم، وأم أبي الأب، وأم أم أبي الأم.
Select one:

Question 3

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

إن كان الحمل وارثًا على كلا التقديرين، ولا يختلف نصيبه في حال الذكورة أو الأنوثة، في هذه الحالة
Select one:

Question 4

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

مات عن عمة وخالة، قلنا: إن أهل التنزيل ينزلون العمة منزلة الأب؛ لأنها أدلت عن طريقه، وينزلون الخالة منزلة الأم؛ لأنها أدلت عن طريقها، ويعتبرون أن الميت مات عن أب وأم، فيورثونهما ثم يعطون نصيبهما للعمة والخالة، وهذه صورتها: العمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، وللأم في هذه التركة الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ومن ثم يكون أصل هذه المسألة ثلاثًا: فللأم منها سهم، جاء نتيجة قسمة أصل المسألة ثلاثة على مقام فرضها ثلاثة، فيتبقى سهمان يأخذهما الأب، ونصيب الأب -وهو سهمان- تأخذهما العمة، ونصيب الأم -وهو سهم- تأخذه الخالة؛ لأن أهل التنزيل ينزلون العمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم
Select one:

Question 5

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

تُوفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخ لأم وأم حامل من أب المتوفاة ، الحمل إما أن يكون أخا شقيق أو أختا شقيقة:على فرض أن الحمل ذكر: للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث وللأم السدس وللأخت لأم مع الأخ لأم الثلث بينهما بالتساوي لعدم وجود من يحجبهما والأخ الشقيق الباقي تعصيبًا ولم يتبقَ له شيء
Select one:

Question 6

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

الشارع الإسلامي ولم يسلب إرادته في الثلثين إلا لحماية الأقربين له، وهو لم يسلبه الإرادة إلا ليعطي المال للأسرة
Select one:

Question 7

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

توفي عن بنت أخ لأب، وابن أخ لأم،
Select one:

Question 8

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

توفي عن بنت أخ شقيق، وابن أخ لأب، التركة كلها هنا لبنت الأخ الشقيق؛ لماذا؟ لأن أصلها أخ لأبوين، وهو أقوى من الثاني الذي أصله أخ لأب فقط، ومعلوم أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.
Select one:

Question 9

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

يُرد على ابن حزم والشيعة الإمامية بأن ما قالوه وإن كان قريبا من الواقع والغالب إلا أنه لا يفيد الاستقراء التام، لأنهم
Select one:

Question 10

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

الصورة الثالثة من الرد أن يكون الذي يرد عليهما أحد الزوجين أصنافًا متعددة
Select one:

Question 11

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

قد يموت اثنان أو أكثر من أسرة واحدة من شأنهم التوارث فيما بينهم غرقى في البحر أو إثر حريق أو هدم منزل أو في معركة حربية أن يعلم على وجه اليقين أنهم ماتوا معًا في وقت واحد، وفي هذه الحالة لا يتم التوارث بينهم؛ أي لا يرث أحدهم من الآخر؛ وذلك لأن من شروط الإرث تحقق حياة التوارث عند موت المورث، وهذا شرط منتفٍ هنا وفي هذه الحالة تكون تركة كل منهم لورثته الأحياء
Select one:

Question 12

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

مات عن ابن وبنت وولد خنثى يرجى اتضاح حاله: يرث الخنثى في الحالتين متفاضلًا، فالمسألة تقسّم على الولدين وعلى البنت
Select one:

Question 13

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

ذهبوا إلى التفصيل في مسألة المفقود ، فهم ففرقوا بين من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك إنهم فقهاء
Select one:

Question 14

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

إن كان الحمل وارثًا على فرض الأنوثة دون الذكورة ففي هذه الحالة
Select one:

Question 15

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

قال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية أخرى عنه، و سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب المالكية والشافعية على الصحيح عندهم ذوي الأرحام
Select one:

Question 16

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

يدخل العول على مسائل ذوي الأرحام إذَا
Select one:

Question 17

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

معلوم الحال بأنه مرتد: فهذا يعامل معاملة المرتد. أن يكون الأسير مجهول الحال: إذا كان الأسير مجهول الحال، بأنه لم تعلم حياته ولا موته ولا ردته فهو إذًا مفقود له جميع أحكام المفقود تماما سواء بسواء
Select one:

Question 18

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

توفي رجل عن زوجة وأخت شقيقة وجدّ وأم حامل من أب المتوفى على فرض الذكورة: الورثة هم زوجة ولها الربع لعدم وجود فرع وارث، وأم ولها السدس لوجود عدد من الأخوة، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق الذي هو الحمل لما اعتبرناه ذكرًا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين
Select one:

Question 19

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

ماتت عن زوج وأخت لأب وأخ لأب مفقود: فللزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وعلى اعتبار حياة المفقود يكون للأخ لأب المفقود وللأخت لأب الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
Select one:

Question 20

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

توفي رجل عن بنت ابن وأم وأخت شقيقة وزوجة حامل ، الحمل هنا إما أن يكون ابنا وإما أن يكون بنتا.
Select one:

Question 21

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

أهل التنزيل لا ينظرون إلى الموجودين من ذوي الأرحام المراد توريثهم، وإنما ينظرون إلى الذين أدلَوْا بهم من أصحاب الفروض والَعصبات، فيعتبرونهم أحياء، ويورثونهم أولًا، ثم يعطون الموجود من ذوي الأرحام ما حصل عليه أصله الذي أدلى به
Select one:

Question 22

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

طريقة أهل الرأي توفي وترك زوجة يهودية وأخرى مسلمة وبنت بنت وبنت بنت ابن وبنت عم الزوجة اليهودية محرومة لاختلاف الدين، وللزوجة المسلمة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ولبنت البنت وبنت بنت الابن وبنت العم الباقي بينهن بالتساوي؛ أي حسب عدد رءوسهن، لا فرق بين قريب الدرجة وبعيدها ولا بين قوي القرابة وضعيفها
Select one:

Question 23

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

توفي عن بنت ابن أخ لأب، وابن ابن أخ لأم، فالتركة كلها هنا لبنت ابن الأخ لأب؛ لماذا؟ لإدلائها بعاصب وهو أبوها ابن أخ لأب دون الثاني وهو ابن ابن أخ لأم، فلا يستحق شيئًا؛ لماذا؟ لإدلائه بذي رحم وهو ابن الأخ لأم. ومعلوم أن قرابة العاصب أقوى من قرابة ذي الرحم.
Select one:

Question 24

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

قد يموت اثنان أو أكثر من أسرة واحدة من شأنهم التوارث فيما بينهم غرقى في البحر أو إثر حريق أو هدم منزل أو في معركة حربية أن يُعلم على وجه اليقين تأخّر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر، ولم يُنسَ، حيث إن0000لتحقق شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث
Select one:

Question 25

لم يتم الاجابة عليه بعد
Marked out of 2.00

Question text

العول في مسائل ذوي الأرحام لا يكون إلا عند
Select one:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar