Rabu, 09 November 2011

حقوق الإنسان في الإسلام

Bab1 مقدمة في بيان مفهوم حقوق الإنسان
شرع الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا حقوق الإنسان، في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية
     لحم
ايتها، وصاغ مجتمعه على أصولٍ ومبادئ تمكّن لهذه الحقوق وتدعمها، والإسلام هو ختام رسالات الله -تبارك وتعالى.
·      والإنسان في تصور الإسلام عالم متكامل مليء بالآيات والسنن، بل هو العالم الأكبر الذي انطوت فيه عجائب الله، وتضمّن إعجازه تعالى في صنعه، والنفس الإنسانية قسيمة للآفاق التي وعدنا الله أن يرينا فيها الآيات.
·      الشريعة تسنّ للإنسان من الحقوق، ما نراه مبثوثًا في جلّ آي القرآن الكريم، بل إن أكثر آي الكتاب الكريم يشرع للإنسان، فهي إما حديث عنه، أو حديث إليه، واسترداد إنسانية الإنسان؛ لإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن رفع يد الطواغيت والظلمة، وتسلُّط الإنسان على الإنسان، وتحطيم فوارق الجنس واللون، وإرساء قيم الحق والعدل والإخاء، والارتفاع بالإنسان إلى المستوى الذي يليق به من التكريم، وحفظ حقوقه وصيانة حرماته
وهذه الحقوق حين ترتبط بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- تكون حقوقًا
     أبدية، لا تقبل حذفًا ولا تعديلًا، ولا تحتمل نسخًا ولا تعطيلًا، ذلك لأنها حقوق شرعها الخالق، فليس من حق بشر -كائنًا من كان- أن يعطّلها.
·      إنّ إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلاميّ حقيقي، هذا المجتمع الناس جميعًا فيه سواء، هذا المجتمع المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق، هذا المجتمع، كل فرد هو ضمير مجتمعه، ومن حقه أن يقيم دعوى الحسبة ضد أي إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع، وله أن يطلب المساندة من غيره، وعلى الآخرين أن ينصروه وألّا يخذلوه في قضيته العادلة.
·      الحقوق في اللغة: جمع كلمة حق، والحق نقيض الباطل وضده.
·      وأمّا كلمة الإنسان في اللغة، فأصلها مادة أنِسَ، التي تشمل ألفاظ الناس والإنس والإنسان.
·      وبهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس أخرى خفية، لا تنتمي إلينا ولا تَحْيَا حياتنا.

Bab2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن حقوق الإنسان التي شاعت اليوم محليًّا وعالميًّا لم تكن على هذه الصورة في أحقاب التاريخ،
     وإنما اعتراها كثير من الشحوب والغموض والتفاوت، وكثير من الاختلاف والتطور والتدرج؛ ولذلك يمكن أن نفرِّق في تاريخ حقوق الإنسان بين أربعة أطوار: الطور الأول: حقوق الإنسان كفكرة، وهذه الفكرة موجودة في فطر الناس أجمعين، وموجودة في دعوات الأنبياء والمرسلين.
·      لم تظهر فكرة حقوق الإنسان جزئيًّا بشكل رسمي إلا في القرن الثالث عشر الميلادي، وهذا يوافق القرن السابع الهجري؛ وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوربا، ثم في القرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي، أو التسلط السياسي، أو الظلم الاجتماعي.
·      رأينا أوربا في عصورها الوسطى, فرأينا امتهان كرامة الإنسان، وانتهاك حقوقه من خلال التشريعات والأنظمة الظالمة، تمثّل ذلك في إقطاع الأرض، وامتيازات النبلاء، ورجال الكنيسة، واستعباد الطبقات الأخرى, والعقوبات الوحشية، والتعذيب والمحاكمة بطرق التحكيم الكنسي ومحاكم التفتيش، وغير ذلك من وسائل إبادة الإنسان
  أهم وثائق حقوق الإنسان في السنة النبوية:
·      وثيقة المدينة، وهذه الوثيقة كانت بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. وهي تُعبّر تعبيرًا صادقًا عما يمكن أن نسميه بحقوق الإنسان في السنة النبوية.
·      الوثيقة الثانية: صلح نجران.
·      خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة الجامعة, في جموع المسلمين الذين احتشدوا له في الموقف، والتي أرسى فيها دستور دولة الإسلام في تثبيت حقوق الإنسان.
·      مواثيق الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، وهي وإن كانت قد عرضت لجملة كبيرة من الحقوق، فإنها تستند في الأصل إلى ذلك الإعلان الذي واكب ظهور الثورة الفرنسية، وانبثق عنها صدور وثيقة حقوق الإنسان والمواطن، وكانت هذه الوثيقة التي صدرت عام تسعة وثمانين وسبعمائة وألف كانت كرد فعل للمخازي المؤلمة في تلك العهود
....البائدة، وكانت محاولة لمحو العار الذي كان سائدًا، كالاضطهاد الديني، وامتهان الحريات
     الشخصية، وامتهان العقول العلمية، ومصادرة الأموال، وغير ذلك.
·      لا شكَّ أن البيانات الإسلامية الأولى بشأن حقوق الإنسان, هي التي أطلقها النبي -صلى الله عليه وأله وسلم- في سنته حين كتب وثيقة المدينة، وحين صالح آل نجران، وقبل أن يودع أمته في حجة الوداع، إلا أن العناية في العصر الحاضر توجهت إلى هذه الحقوق لتصاغ في شكل قانوني، وفي مواد مختصرة موثقة لتكون بمثابة هذا الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، ولتكون أيضًا تصحيحًا وتنبيهًا على أخطاء وقعت في تلك البيانات الدولية التي صدرت عن هيئات دولية كهيئة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات.
·      شرع الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا حقوق الإنسان في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكّن لهذه الحقوق وتدعمها، والإسلام هو ختام رسالات السماء التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله -عليهم السلام- ليبلغوها للناس هداية وتوجيهًا إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة، يسودها
  ....الخير والعدل والسلام, ومن هنا كان لزامًا على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعًا دعوة الإسلام؛
          امتثالًا لأمر ربهم.
·      حق حرية الإنسان مقدسة كحياته، وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يُولد الإنسان.
·      الناس جميعًا سواسية أمام الشريعة.
·      لا يجوز التفرقة بين الأفراد كمًّا وكيفًا.
·      من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليها دون سواها.
·      من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظُلم.
·      ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه، وتدفع عنه ما لحقه من ضر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن يُقيم هذه السلطة، وأن يوفر لها الضمانات الكافية والكفيلة بحيدتها واستقلالها.
·      لا يجوز تعذيب المجرم فضلًا عن المتهم
الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من ألوان الإكراه على الإنسان، أو استغلال
     فقره أو جهله لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد.
·      العمل حق تكفله الدولة والمجتمع، ولكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق بما تتحقق مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة، وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به.
·      الشريعة الإسلامية قد جاءت منذ أن نزلت بأعدل المبادئ, والأصول الجنائية الهادفة إلى ضمان الحق الفردي، وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في التجريم والعقاب، وبين مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية من الأمن والسكينة، فقررت في هذا الصدد عددًا من المبادئ لم تصل إليها القوانين الوضعية إلا في أواخر القرن الثامن عشر.
·      للإسلام فضل السبق في إيجاد صيغة للتوازن الضروري بين حق الفرد في الحرية والأمن، وحق مجتمعه في منع الجرائم وتتبع المجرمين، فقررت للمتهم حقوقه، وأحاطته بضمانات جوهرية
ما وصلت إليه جميع الوثائق الدولية والإقليمية؛ ليكون مرجعًا أصيلًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان،
     قد تقرَّر في الإسلام عبر تاريخه العظيم؛ ليكون شاهد صدق وعدل على أن الإسلام الحنيف هو الذي أعلن مبادئ الإنسان وحقوقه، ولكن كان هذا الإعلان إعلانًا نظريًّا واقعيًّا، وبهذا يكون قد سبق إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما يقرب من أربعة عشر قرنًا.
·      بل إن الإسلام أقر حقوقًا كثيرة للإنسان لم يتعرض لها إعلان الأمم المتحدة، ولم تعرفها الديمقراطيات الشكلية الهشَّة بجميع أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والفكرية والإنسانية.
·      كما أن الشريعة الإسلامية قد وفرت كل الضمانات والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الحقوق، وهو ما تفتقر إليه كل الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
·      إن تقرير الإسلام لحقوق الإنسان يمتاز عن كل التنظيمات الوضعية الحديثة من محلية ودولية، ومنها هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة

Bab3 التصور الإسلامي لحقوق الإنسان وواجباته
لقد عرفت البشرية في عهودها القديمة شرائع ونظمًا؛ أما الشرائع فهي التي أتى بها الرسل وحيًا من ربهم، بدءًا من أبي البشر آدم -عليه السلام- ثم من بعده شريعة ابنه شيث، ثم شريعة إدريس، ثم نوح، إلى أن جاء نبي الله إبراهيم -أبو الأنبياء.
·       وقد تضمنت شرائع هؤلاء الأنبياء لأممهم مفاهيم العدل الاجتماعي؛ كما أرادها الله -تبارك وتعالى- منطلقة من عقيدة التوحيد التي توجب على البشر إقامة العدل من خلال موازين الحقوق والواجبات.
·       واستمرت الرسالات السماوية من لدن إبراهيم إلى موسى وداود وسليمان وعيسى -عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه- حيث دعوا أقوامهم إلى هذا العدل، ومنع ذلك الظلم، وفرض العبودية لله تعالى وحده وتحريم عبودية البشر للبشر، تضمنت شرائع الرسل جميعًا حق الإنسان في حياة كريمة في ظل عبودية الله وحده.
·       وقد وُجدت إلى جانب الشرائع التي أتى بها الرسل -عليهم السلام- نظم بدائية خلط واضعوها بين المبادئ والمصالح؛ حيث أوجدوا من خلالها بعض القوانين ضمن الدوائر التي يحكمونها والإقطاعيات التي يمتلكونها
...والشرائح البشرية التي يعيشون فيها ومعها، اتصفت نظم هؤلاء بالبدائية والبعد عن الشمولية وتكريس مصالح الطبقات الحاكمة والشرائح الاجتماعية العليا؛ كما كرست عبودية الإنسان للإنسان؛ حتى كانت معظم الفئات الاجتماعية تعيش حياة الرقيق -كما هو في عهد الفراعنة في مصر- وكما كانت الحال في بلاد الرومان والأشوريين والفينيقيين وغيرهم، ولا بد أن نسجل هنا أن جميع هذه النظم عادت شرائع الرسل وكفرت برسالاتهم وحاربت عقائدهم، وإذا كان بعضها استفاد من بعض التشريعات الإلهية؛ فإن منظريها غلَّبوا الهوى ومصالح الطبقة العليا على حقوق سائر الطبقات الاجتماعية؛ لتضيع حقوق الإنسان في جميع تلك النظم التاريخية الوضعية، وذلك خلافًا لما يورده العلمانيون من تمجيد لها ولواضعيها الذين بادوا.
·       ومن النظم البدائية والتي ظهرت في التاريخ: أنظمة حمورابي.
·       وفي جميع تلك النظم التاريخية أهدر حق المرأة؛ بل حق معظم الطبقات الاجتماعية، ففي أنظمة بوذا وماني -على سبيل المثال- تتوجه الأخذ بنظام الطبقات والتمييز بينها بالحقوق؛ كما تضمنت إعطاء حق السيادة للبرهمي
...على سائر الكائنات، وليس للبرهمي أن يتزوج من خارج طبقته، وقد حرمت المانية -كغيرها من النظم والقوانين التاريخية البائدة- الإناث من الميراث، ولم تكن القوانين التي وضعها الحكام في تلك الفترات لتطبق على شعوبهم في أنحاء الأرض بأفضل من ذلك؛ فحكام الهند -وهو مثال على أنظمة جميع الأمم القديمة في تلك الحقب القديمة، ومن الأوامر والتقاليد والقواعد- بحسب ما يقول وول ديورانت كان التعذيب في العقوبات مألوفًا يمارس بألوان شتى، مثل بتر الأيدي والأقدام والآذان، وفقء الأعين وصب الرصاص المصهور في الحلوق، وتهشيم عظام الأيدي.
وأحسب أن مثل هذا الاضطراب والتناقض يعود إلى أمرين:
·       الأول: الصراع بين الفطرة والهوى.
·       الثاني: الصراع بين التعاليم الدينية والنزوات الفردية.
·       والكتب المقدسة للهنود تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم ونشأتهم الأولى؛ فتذكر أن البراهمة قد خلق ...
...فصيلة البرهميين من فمه، وفصيلة الكستن من ذراعه، وفصيلة الفيسائيين من فخذه، وفصيلة السدرائيين أو المنبوذين من قدمه، ولما كان أشرف الأعضاء وأطهرها هو ما علا السرة وأشرفها وأطهرها جميعًا هو الفم، ويليه في ذلك الذراع؛ ولما كان أحط الأعضاء ما كان أسفل السرة وأحطها جميعًا هو القدم؛ لذلك كان أشرف الناس جميعًا وأطهرهم بحسب العنصر والنشأة الأولى هم الذين انحدروا من فم البراهمة: وهم البرهمانيين.
·       أما اليهود فهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن الكنعانيين شعب وضيع بحسب نشأته الأولى، ولقد خلقه الله ليكون رقيقًا وعبدًا لليهود، وأن أرواح غير اليهود هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات، والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهود وباقي الشعوب.
·       وهؤلاء العرب في جاهليتهم كانوا يعتقدون كذلك أنهم شعب كامل الإنسانية، وأن الشعوب الأخرى التي كانوا يطلقون عليها اسم الأعاجم هي شعوب وضيعة ناقصة الإنسانية.
·       الإسلام هو ذلك النظام الوحيد الذي تعامل مع رسالة الإنسان في الحياة بمنهجية شاملة ومتكاملة؛
  ...كما أن الإسلام هو النظام الذي أكد المعادلة الدقيقة بين حقوق الإنسان وواجباته؛ فاعتبر أن أي إهمال على حقوق الإنسان أو واجباته إنما هو من الاعتداء على رسالة الإنسان في الحياة؛ لأن الإسلام هو شريعة الله تعالى الذي خلق الإنسان وجميع الخلق، وهو سبحانه المشرع الوحيد القادر على سن القوانين والمبادئ المناسبة لتأسيس العلاقة المتجانسة بين مختلف الخلائق؛ لأداء فعاليات بناءة في الأرض ولإقامة حياة عادلة وآمنة بين الناس.
·       العلاقة بين الحقوق والواجبات في النظام الإسلامي:
·       تتأكد هذه العلاقة المتجانسة بين المبادئ الإسلامية من خلال توضيح العلاقة الحقيقية بين الحقوق والواجبات في النظام الإسلامي، قبل ذلك ينبغي أن نوضح أن الإسلام في جوهره يؤكد المبادئ الأساسية التالية:
·       الإنسان مستخلف في الأرض لأمر الله تعالى وذلك من أجل عمارتها.
·       البيئة وباقي الخلائق في الأرض وضعت في خدمة الإنسان لإنجاز مهمة الاستخلاف
·       إقامة العدل والأمن في العالم هما الهدف الرئيس للإسلام.
·       الإنسان يملك إرادة الاختيار واتخاذ القرار في المسائل التي تحقق مصالحه وفق المبادئ العامة للإسلام.
·       الإنسان مكرم لذاته بصرف النظر عن انتمائه القومي أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو اللوني.
·      إقامة العدل والإحسان هما نتاج لتطبيق منهاج الله تعالى في عمارة الأرض، والواجبات والحقوق في منهاج الإسلام تكاليف إيمانية، والعلاقة بين واجبات الإنسان وحقوقه علاقة متلازمة.
·       إخلاص العبودية لله تعالى وحده وعدم الشرك به هذا يبعث في النفس الإنسانية أعلى مراتب الإحساس بالحرية والمساواة مع الغير.
·       واجب العبودية لله وعدم الشرك به: ينشئ للإنسان حقين أساسيين في الحياة:
·       الأول: حق التحرر من العبودية والذلة لغير الله.
·       والثاني: حق المساواة مع بني البشر
·       يتعين أن يكون للوالدين حق الطاعة في غير معصية الله، وحق الإكرام والمودة، وحق الرعاية والنفقة.
·       وهذا ينشئ للمرأة حقًّا على الرجل؛ فمن هذا:
·       حق الرعاية والاحترام والإنفاق.
·       ومنه أيضًا حق الاحتفاظ بأموالها وممتلكاتها لصالحها الشخصي.
·       وحق تنمية أموالها بالتجارة وغيرها من وسائل الاستثمار.
·       حق المشاركة في مسئولية رعاية الأسرة.
·       وهذا ينشئ بالمقابل للرجل على المرأة حقوقًا، منها:
·       احترامه وطاعته بغير معصية الله.
·       وألا تخونه في نفسها وماله.
·       وأن تشاطره مسئولية رعاية الأسرة.
·       يتعين أن يكون للوالدين حق الطاعة في غير معصية الله، وحق الإكرام والمودة، وحق الرعاية والنفقة.
·       وهذا ينشئ للمرأة حقًّا على الرجل؛ فمن هذا:
·       حق الرعاية والاحترام والإنفاق.
·       ومنه أيضًا حق الاحتفاظ بأموالها وممتلكاتها لصالحها الشخصي.
·       وحق تنمية أموالها بالتجارة وغيرها من وسائل الاستثمار.
·       حق المشاركة في مسئولية رعاية الأسرة.
·       وهذا ينشئ بالمقابل للرجل على المرأة حقوقًا، منها:
·       احترامه وطاعته بغير معصية الله.
·       وألا تخونه في نفسها وماله.
·       وأن تشاطره مسئولية رعاية الأسرة.
...((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)).
·       يقرر الإسلام المبادئ العامة الآتية:
·       الأصل الواحد للبشرية.
·       التعارف والتعاون على كل ما يحقق الخير للمجتمع.
·       تكريم النفس البشرية؛ بصرف النظر عن الانتماء القومي أو العرقي أو الديني أو اللوني

Bab4 حقوق الإنسان والتنمية بين الإسلام والغرب، وحرية الاعتقاد في الإسلام
·       إنَّ التنمية في الفكر الغربي قد ظهرت كمسألة ملحة وكهاجس للبشرية منذ عصور التاريخ الأولى،
     يُرجِع البعض التنظير للتنمية في الفكر الغربي إلى من يسمون بالفيزيوقراطيين، كما يعد أوائل الميركانتينيين الأسبانيين من بين من عالج هذا الموضوع، ولا شك أن تعريف التنمية وتصنيفاتها فيها صعوبة لا تخفى.
·       وتكمن صعوبة وضع تعريف جامع مانع للتنمية في تعذر تجاوز الإشكالية التي تثيرها الأدبيات التنموية عند تعرضها لتعريف التنمية؛ هل هناك تنمية واحدة أم هي تنميات؟
·       اللجوء إلى تصنيفات التنمية يكون أسلم، وبهذا الخصوص تكمن الإشارة إلى أن هناك تصنيفات كثيرة؛ فمنها تصنيفات تعتمد التقسيمات الجغرافية؛ كالتنمية الفرنسية أو التنمية الأمريكية أو التنمية الإنجليزية أو التنمية الآسيوية.
·       تختلف أهداف التنمية ومنطلقاتها التي لم تسلم من التأثر بالتيارات الفكرية والاقتصادية.
·       يصفه بعض الباحثين: "يضمن حرية التعبير ولكنه لا يضمن لقمة الخبز
التنمية في الإسلام؛ فإننا يمكن أن نلخص الصيغة الإسلامية للتنمية في الإسلام بأنها تنمية شاملة متوازنة، غايتها الإنسان ذاته؛ ليكون خليفة الله في الأرض وليكون المسئول عن عمارتها، وهذه التنمية نصفها بأنها تنمية شاملة، وتنمية متوازنة، وتنمية غايتها الإنسان:
·       فأما كونها شاملة؛ فلأنها تستهدف رقي الإنسان ماديًّا وروحيًّا؛ فالإسلام لا يعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي؛ وإنما يمتزج فيه المادي الدنيوي والديني الأخروي؛ فكل نشاط مادي أو دنيوي يمارسه الإنسان هو في نظر الإسلام عمل روحي أو أخروي ما دام مشروعًا يتجه به إلى المولى -تبارك وتعالى- ومن ثم؛ فإن المنطلق الشمولي للتنمية الاقتصادية في الإسلام يضمن تحقيق التنمية في جميع المجالات والاحتياجات البشرية.
·       وهي تنمية متوازنة؛ فهي لا تقتصر على ضمان تحقيق الكفاية وزيادة الإنتاج فحسب؛ بل تستهدف العدالة في التوزيع؛ ليعم الخير جميع أفراد المجتمع البشري والبيئة جمعاء؛ ذلك أن وفرة الإنتاج مع سوء التوزيع احتكار واستغلال، وأن عدالة التوزيع دون إنتاج كافٍ هي توزيع للفقر والبؤس؛ لذا فإن مبدأ التوازن في التنمية
...الإسلامية يقتضي أن تتوازن جهود التنمية؛ فلا تشمل المدن دون الأرياف، ولا تتجه إلى الصناعة دون الزراعة.
·       ويرسم الإسلام سلمًا تدريجيًّا لأولويات التنمية كمرجع للمحافظة على التوازن التنموي، بدءًا بالضروريات ومرورًا بالحاجيات ووصولًا إلى التحسينيات.
·       وهكذا نجد أن الإسلام يقدم حلًّا سليمًا من الاختلالات التنموية التي هي أقرب ما تكون إلى تنمية للتخلف من تحقيق للتنمية.
·       التنمية غايتها الإنسان؛ فإن من أبرز مميزات التنمية الإسلامية أن هدفها وغايتها هو الإنسان ذاته؛ فليس الباعث فيها هو تحقيق أكبر قدر من الربح، مما يقود في العادة إلى الانحراف بالإنتاج عن توفير جميع الاحتياجات المجتمع الضرورية، واتساع الهوة بين أفراده ... إلى غير ذلك من المساوئ الاجتماعية؛ كما أن الباعث فيها ليس هو فقط سد احتياجات المجتمع على حساب الفرد الذي يقود في العادة إلى تقاعس الإنتاج وتنمية التخلف وإهدار طاقة الفرد؛ وإنما تتكامل جهود الفرد والمجتمع والقطاع الخاص والدولة؛ حتى لا تبخس الدولة دورها ولا يهدر ...
...دور الفرد؛ ذلك أن الإنسان في الإسلام غاية.
·       حقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرد حقوق طبيعية للإنسان وتوصيات تدعي الدول أنها تقدمها أو تحترمها أو تعترف بها؛ وإنما هي واجبات حتمية مؤكدة، محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية.
·       الإنسان في تصور الغرب محل جدل بين المدارس العلمية والمذاهب الفلسفية الغربية المختلفة؛ كل يحاول أن يشد الإنسان إلى والده ويجذبه إلى وجهة نظره ليدعم رأيه ومذهبه، وغلب على هذه المدارس والمذاهب النظرة الجزئية.
·       ورغم أن منجزات القرن العشرين العلمية أبطلت ونقضت كثيرًا من نظريات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وخفضت من غلواء النظريات الجامحة، وأصبحت تقترب في خطوات حثيثة من النظرة الشاملة؛ إلا أن مخلفات النظرة الجزئية في الفكر الغربي لا زالت في مكان التأثير بل والافتتان.
·       ملخص نظرة الغرب الجزئية: أنها تقصر الإنسان على جانب واحد من جوانب، وتخضع الجوانب الأخرى لذلك الجانب
·       إن موقف الكنيسة المتزمت من الاكتشافات العلمية والمستميت في دفاعها عن نظريات بطليموس وأرسطو التي تدعي ثبات الأرض وأن الإنسان أصل الكون؛ مما أدى إلى فظائع عنيفة وقعت في محاكم التفتيش، وقع فيها إحراق العلماء واتهامهم بالمروق والزندقة.
·       وانطلق العلماء بروح التجريب والمشاهدة يبحثون في الجوانب المادية المنظورة، يرصدون قوانينها ويكتشفون نواميسها، وحصروا أنفسهم فيها فلم ينفذوا لما وراءها؛ بالإضافة إلى اهتزاز عقيدتهم في نفوسهم نتيجة الموقف المتحجر والفكر الضيق اللذيْن مثلتهما الكنيسة.
·       وخلاصة مذهب التطور: أن الإنسان لا يوجد نتيجة عملية خلق مباشرة؛ وإنما هو المظهر الأعلى للحشرات أو الكائنات البدائية؛ فالأحياء الأرضية كلها قد نشأت من أصل واحد؛ فمن الأحياء المائية نشأت الأحياء البرمائية، ومن هذه الأحياء نشأت الأحياء البرية، ومن الحيوانات البرية نشأ الإنسان الذي لا يفصله عن القرد سوى حلقة واحدة
   قال دارون بهذه النظرية في أوج سيادة التيار التجريبي والعقلي اللذيْن كانا يسودان أوربا، ولم يدعِ وزميله والاس النظرية، ولم تكن الأمور بهذه البساطة؛ فإن أية نظرية تمر بثلاث مراحل حتى تصبح حقيقة علمية: وهي الفرض، ثم التجربة، ثم إذا ثبتت التجربة تحولت إلى قانون علمي.
·       نظرية التحليل النفسي: فإنها قد مشت في نفس الطريق قدمًا، ولكن من زاوية أخرى؛ فرأينا فرويد يغلب زاوية الدافع الجنسي، فقد كان فرويد يعالج مجموعة من المرضى الشواذ، واتخذ من تفسير أحلامهم دستورًا جعله يشرح التكوين النفسي للإنسان بأنه على ثلاث درجات بعضها فوق بعض:
·       أولها وأدناها: الطاقة الشهوانية، وموطنها الذات السفلى: وهي طاقة جنسية في أساسها.
·       وبعد ذلك توجد: الذات: وهي النفس الواعية التي تواجه المجتمع وتحتك به، وتحاول التوفيق بين الرغبات المتناقضة في داخل النفس وبين الحقيقة اللامادية الخارجية.
·       والعنصر الثالث في النفس: وهي الذات العليا: وهو ينشأ من تقمص الطفل لشخصية والده، وحينئذ تنشأ
    ...عقدة أوديب.
·       وأخيرًا فمن الواضح أن فرويد لم يكتفِ بمحاولاته هدم الأديان لتخليص البشرية من هذاءاتها -كما ادعى- بل استهدف بنظرياته أنبل المشاعر البشرية؛ دينية كانت أم فطرية إنسانية؛ فهو قد لطخ أنبل مشاعر الإنسان التي تتجلى في عبادة الله، والتي تتسق مع فطرته، والتي أيضًا تتجلى في حب الوالدين وبرهم والإحسان إليهم، وتتجلى في براءة الأطفال وحبهم لآبائهم؛ لطخ كل ذلك بالوحل الجنسي؛ حتى لا يبقى بعد ذلك للمجتمع حرمة من دين أو خلق أو عرض تمنع فيضانات الشهوات وطغيان الجنس المحموم.
·       أما النظرية المادية الجدلية؛ فقد اعتمدت على فكرتين أساسيتين:
·       الأولى: أسبقية المادة وحتمية التطوير.
·       والثانية: صراع الأضداد.
·       عندما نتحدث عن حقوق الإنسان؛ فلا بد من إلقاء نظرة على ساحتين تمارس عليهما تلك الحقوق
·       النظرة الأولى: إلى الساحة الداخلية في كل إقليم ودولة، وممارساتها السياسية والاجتماعية، بغض النظر عن نظامها السياسي إن كان جمهوريًّا أو ملكيًّا.
·       ثانيًا: الساحة الخارجية: حيث تمارس الدول علاقتها الدولية فيما بينها؛ فعلى الساحة الأولى -أي الساحة الداخلية- نرى ثلاثة مشاهد.
·       مبدأ حكم الأغلبية قد أُسيء فهمه حينما مورس على إطلاقه؛ بينما الواجب هو ممارسة هذا المبدأ في إطار من القيم الإنسانية؛ ذلك لأن التمييز بين الخطأ والصواب ليس رغبة الناس؛ بل المقياس هو ما يصلح لهم وما يصلحهم.
·       وإذا كان في الحضارة العادلة يمكن ملاذ البشرية المعذبة؛ فإن تلك الحضارة صعبة المنال دون رجوع الإنسان إلى القيم النبيلة وإلى المثل العليا التي بشرت بها أديان الله -تبارك وتعالى- وآخرها وخاتمها وأحدثها هو الإسلام الذي جمع في طياته الكنوز النفيسة لقيم ومبادئ الأديان التي سبقته وفي قالب عصري يواكب متطلبات وتعقيدات الحياة المعاصرة
·       الأول: من لم يجر عليه حكم الشيء نحو ((الْحُرُّ بِالْحُرِّ)) [البقرة: ١٧٨].
·       والثاني: من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية.
·       وللحرية معنًى آخر جانبي، وهو ما تحمله من معنًى أخلاقي وقيمي، يتمتع به الإنسان النبيل أو المرأة الشريفة، اللذان لا ينقدان لشهواتيهما، ولا لأوامر نفسيهما، وهذا ما جعل الحرية تأخذ معنًى ذا قيمة سامية.
·       ومن هنا تتشعب فروع الحرية على نواحي الحياة، فتظهر إلى حيز الوجود، مثل: حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية التفكير وحرية الكتابة والطباعة والنشر، وحرية تأليف الجمعيات والعمل والتجارة، إلى ما هنالك من الحريات المتنوعة، التي أسفرت عنها الحياة المدنية والحضارة الغربية اليوم، منذ أن توالت ثوراتها السياسية، وتعاقبت انقلاباتها الاجتماعية والفكرية.
·       الحريات العامة لها موقع من حرية العقيدة، وقد درجت كتب القوانين الحديثة على تقسيم الحريات إلى قسمين، فأسمت القسم الأول: حريات تقليدية، تتعلق بالفرد بصفته كائنًا مجردًا، والقسم الثاني جعلتها حقوقًا اقتصادية
   ...واجتماعية، وذلك وليد الفكر الحديث، وهي تقرّر هذه الحريات للأفراد بوصفهم أعضاء في جماعة.
·       الحقوق الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتقديمها للأفراد؛ لرفع مستواهم المادي، ومن أهم هذه الحقوق عندهم: حق العمل، وعلى كل حالٍ، فإن تعريف الحرية سواء ارتبط بالإرادة أم بالعقل، أو كان ذا بعد نفسي أو قانوني.
·       جاء الإسلام فأغلق تلك المصادر، وأوصد تلك الأبواب، وجفّف تلك الروافد، التي تمد نهر الرقيق بالمزيد والجديد من الأرقّاء، فلم يبقى منها سوى الحرب المشروعة، بل وحتى أرقاء هذا الحرب شرِعَ لهم الفداء سبيلًا لافتكاك رقابهم، وتحصيلًا لحريتهم.
·       رغّب الإسلام المسلمين في عتق الأرقّاء، بأن جعله قربة يتقربون بها إلى الله، فمن أعتق رقيقًا أعتق الله بكل عضو منه عضو من أعضاء معتقه من النار، والعديد من الذنوب الصغيرة والكثيرة في وقوعها كفارتها عتق رقبة، وقد رأينا أهل الفضل والخير والغنى واليسار، يتسابقون إلى افتكاك الرقاب في الإسلام، فإن الإسلام جعل تحرير الرقاب تشريعًا لمصرفٍ دائم من مصارف الصدقات والزكوات، وهو أيضًا من مصارف بيت المال العام
بلغ الإسلام أعظم مبلغ في تقديس الحرية الإنسانية، إلى الحدِّ الذي جعل السبيل إلى إدراك وجود الذات الإلهي، هو هذا العقل الإنساني.
·       بعث نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- وحدّد هدف التبليغ، وحدّد لنفسه الرسالة، بأن يكون بشيرًا للمؤمنين بالنعيم، ونذيرًا للمشركين بالعذاب، فلم يبعثه الله تعالى جبارًا ولا متسلطًا ولا وكيلًا على أحد.
·       المفهوم الغربي يعرّف حرية العقيدة بأنّها حق الأفراد في أن يعتنقوا ما يطيب لهم من المبادئ والعقائد دون تدخّل من الدولة، فهي تستعمل عادة مرادفة للحرية الدينية.
·       من تعريفات حرية العقيدة أنها حق الإنسان بأن يختار الدين الذي يشاء.
·       يرى الغربيون أنّ حرية العقيدة لا تكون مصونة إلّا إذا كانت الدولة على الحياد، وهذا ما يسمونه بعلمانية الدولة، وهذا تقسيم منشئه كنسي.
·       الحرية في الإسلام -كما قلنا- واجب لا مطلب، واجب فرضه الله على عباده ليكونوا مؤمنين، وبذلك تنغرز في ...
...نفسه وفي وجدانه، ويجمل بها حياته، ويعيش معلنًا حريته على رءوس الأشهاد.
·       الإسلام وفّر الضمانات الكافية لحماية الحرية، وهيأ لها وسائل التعبير وطرق الممارسة، خاصة فيما خاصة فيما يتعلق بتكوين الرأي الآخر، كما نرى إعمالًا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه اللزوم، فهو أحد المبادئ التي تتفرع عنها حرية الرأي، كما أنه أساس من أسس المجتمع المسلم.
·       تعتبر حرية المجتمع نتيجة طبيعية لحرية التعبير، فقد أوضح الإسلام أن الاختلاف في الآراء يعتبر حقيقةً ملازمة لحياة الإنسان الاجتماعية؛ حيث نجد هناك فروقًا بين التصورات العقلية لمفاهيم إنسانية مثل الخير والمعروف والمنكر، وهذا يعطي مجالًا واسعًا لظهور مدارس فكرية واجتماعية، وظهور أحزاب مختلفة، وآراء متعددة في السياسية والقانون والفقه.
·       الحرية ليست مطلقة، فليس في العالم من الوجة العملية حرية بهذا المعنى، فإذا نظرنا نظرة كونية في العالم من حولنا أو من أمامنا، فإننا لا نجد حرية مطلقة، بل كل حرية مقيدة إلى حدٍّ ما، والحرية المطلقة هذه مسألة نظرية
  ...-أي مثالية- غير واقعية، الحريات لها حدود، وأي نظام في الدنيا لا بد وأن يقيد الحرية بشيء ما، حتى هذه النظم التي تسمّى بالديمقراطية لا تعطي الحرية بهذا المعنى، ولو أعطتها، لكان معناها أن يهدم النظام نفسه بنفسه، ولذلك هناك في كل الأنظمة أسس معينة، تعتبر هي الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، وتقوم عليها فلسفته في الحياة ونظرته إلى الوجود وإلى التاريخ.
·       القرآن الكريم قد أتى فيه بقاعدة كبرى في سبيل تأسيس حرية الاعتقاد، وهي قول الله تعالى: ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)) الآية تلزم الناس بأمرين:
·       الأول: أن يحترم كل أحد حق الغير في أن يعتقد ما يشاء.
·       والأمر الثاني: أنه على الغير أن يحترم ما اعتقد.
·       ذمّ الإسلام التقليد وأهله؛ لأنهم أعداء العقل الإنساني.
·       الفاحشة هي كل ما يبالغ في فحشه وقبحه
·       والمعنى أنهم إذا فعلوا ذنبًا قبيحًا اعتذروا عنه بعذرين:
·       الأول: أنهم فعلوا ذلك اقتضاء بآبائهم، وتقليدًا لما وجدوهم مستمرين عليه من فعل تلك الفاحشة.
·       والثاني: أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه وتعالى، وكلا العذرين في غاية الفساد والبطلان

Bab5الحرية الدينية والحقوق الجنائية في الإسلام
....يحمي عقيدة من ينتمي إليه ضد أي اعتداء تتعرض له.
·      الجهاد في اللغة: يعني المبالغة واستفراغ الجهد والطاقة، من قول أو فعل.
·      الجهاد أعمّ من القتال الحربي المعروف؛ إذ كل ما يبذل فيه المسلم وسعه وطاقته فيما يعود عليه وعلى دينه ومجتمعه بالنفع فهو جهاد، وعلى هذا فإن تعلُّم العلم جهاد، والعمل جهاد، والسعي على العيال جهاد، والسعي على الأرملة والمسكين جهاد، وهكذا مجاهدة النفس والشيطان والأعداء جهاد، والدعوة إلى الله عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة جهاد، ...
·      بين القتال والجهاد شيء من الفارق، فإن الجهاد عند الفقهاء منصرِف إلى قتال الكفار خاصة، والقتال أعم منه، وقد نؤثر أن تستخدم لفظ القتال بدلًا عن الجهاد؛ لأنه هو المعنيّ بالحديث في هذه الجزئية، والمتأمل في الآيات التي شرعت القتال دفاعًا عن العقيدة يجد أن جميعها نزلت في المدينة، وبعد أن تعرض المسلمين لألوان من الأذى والاضطهاد في مرحلة استضعافهم في مكة
قال الفقهاء الأصل في الجهاد -يعنون بذلك القتال المسلح- أنه فرض على الكفاية، بمعنى إذا
     قام به البعض سقط عن الباقين، وأنه ليس فرضًا متعينًا يجب على كل مسلم في كل وقت، ولكنهم قالوا: إنه يتعين في حالات استثنائية، منها: إذا التقى الزحفان والتقى الصفان، فيحرم على من حضر الوقعة الانصراف، ويتعين عليه البقاء.
·      ويتعين الجهاد إذا نزل الكفار ببلد، فإنه يتعيّن على أهل ذلك البلد أن يقاتلوهم وأن يدفعوا عن أنفسهم وعن دينهم، والموضع الثالث من تعين الجهاد إذا استنفر الإمام قومًا -أي طلبهم- للقتال، فإنه يلزمهم النفير معهم.
·      أعظم ظلم تعرّض له المسلمون فهو ما أفصح عنه قول الحق -تبارك وتعالى: ((الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ)).
·      القتال إذًا حين شُرِع كان له مسوغاته، ولا يشرع لمجرد الاعتداء ولكن لدفعه، ولإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين
من غايات تشريع القتال في الإسلام، وهي التدافع بين الناس التي يحمي الأديان كلها ويحقق
     التوازن والعمران في الأرض.
·      الإسلام لم ينتشر بالسيف، وأن الذين دخلوا في الإسلام عن طريق التجار الدعاة، كانوا أكثر من الذين دخلوا من خلال الجهاد والفتح الإسلامي، فالإسلام لا يرغب في القتال لمجرد القتال، وإنما لممارسة حق مشروع في إزالة هذه العوائق والموانع التي تمنع الناس وتحول بينهم وبين هدى الله -تبارك وتعالى، ولممارسة الحق المشروع في الدفاع عن العقيدة، وفي تأمين هذه الدعوة، ومع هذا فإنّ آيات الصفح والعفو والتسامح باقية إلى جوار آيات الجهاد إلى يوم القيامة، بل الأصل في تعاملنا مع غيرنا هو السلم، وليس بالضرورة أن يكون هو الحرب.
·      الردة في الاصطلاح الشرعي هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر.
·      اتفق الفقهاء على أن من ارتدّ عن دين الإسلام إلى غيره، فإنه يقتل بعد أن يستتاب، سواء أكانت ردته بالقول كأن يستهزئ بالله أو يكذّب برسوله، أو ينكر أمرًا مجمعًا عليه كالصلاة، أو يحل أمرًا مجمعًا على حرمته كالخمر،
....أم بالفعل كأن يلقي المصحف أو أن يدنسه، أو أن يسجد لصنم، وسواء في ذلك الرجل
    والمرأة، الذكر والأنثى، لكنهم اختلفوا في الاستتابة ومدتها، فأكثر أهل العلم على أن الاستتابة واجبة، ومدتها ثلاثة أيام، فإن تاب وإلّا قتل.
·      عقوبة الردة هي حماية لحق التديّن وليست اعتداء عليه، هذه حقيقة يجب أن تكون مستوعبة، ذلك أنّ اعتبار عقوبة الردة جريمة تستوجب أشد أنواع العقوبات في الإسلام، لا يعد اعتداءً على حق الإنسان في التدين.
·      يُعتبر أمر الحقوق الجنائية في الإسلام نورًا في جبين الشريعة الغراء، أيقظت به البشرية من طغيان الاستبداد، إن ما تكفله الشريعة من حقوق للمتهم في الدفاع عن نفسه، وما يتضمنه الشريعة من قواعد وأصول في الإثبات والإجراءات يُعتبر أمرًا من هذه الأمور التي تميَّزت به الشريعة الإسلامية.
·      لقد علَّمت الشريعة الإنسان كيف يحترم حقوقه في المحاكمات، وكيف أنه لا يجوز أن تلقى عليه التهم جزافًا، وأنه ينبغي أن يعامل معاملة الأحرار حتى تثبت إدانته، فيعامل عندئذ معاملة المذنبين. إن دولًا كثيرة تدَّعي أنها
....حضارية يقال لها اليوم: هل سمعتم خلال رحلة التاريخ كلها عن قانون يكفل للمتهم المعاملة
    الكريمة حتى تتم محاكمته إلا عندما انبثق الإسلام، وهل هنا من الشجاعة الأدبية ليعترف هؤلاء جميعًا بأن كل نور يظهر في سماء حقوق الإنسان إنما مصدره وأصله وأسّه هذه الشريعة الغراء، إننا حين نتحدث في هذه المحاضرة عن جانب من الحقوق الجنائية، وهو جانب وسائل الإثبات والاعتراف في الشريعة.
·      الإثبات في اللغة: من ثبت الشيء ثباتًا وثبوتًا أي: دام واستقرَّ، وفي الاصطلاح يستعمله الفقهاء على معنيين عام وخاص، والذي يتعلق ببحثنا هنا هو المعنى الخاص، والمعنى الخاص للإثبات عند الفقهاء أو عند القضاة: هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتَّب عليها آثار شرعية.
·      لا يجوز عندنا معاشر المسلمين أن يثبت الحق بطرق غير مشروعة، أو بأساليب غير أخلاقية.
·      محل الإثبات أيضًا له شروط: فمن هذه الشروط أن يكون معلومًا، فيشترط في محل الإثبات أن يكون معلومًا؛ لأن فائدة الإثبات هي الإلزام به من القاضي، ولا يتحقق الإلزام في المجهود إضافة إلى أن علم القاضي بالمحل شرط
....لصحة قضائه، ومن ثمَّ فيجب أن يكون المحل معلومًا مبينًا، كل بحسبه.
·      الوسيلة الأولى للإثبات: هي الشهادة، وهي تُعدّ من أهم وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، وهي ركيزة عظيمة لحفظ الحقوق وصيانة الأرواح والأعراض.
·      قام فقهاء الإسلام بوضع الضوابط الخاصة بالشهادة من الأركان والشهود.
·      في اصطلاح الفقهاء الشهادة لها تعريفات كثيرة أكملها وأشملها: أنها إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد، وذلك في مجلس القضاء. وقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة.
·      وللشهادة أركان، وأركانها خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة.
·      الإقرار لغة: هو الاعتراف وهو إظهار الحق لفظًا أو كتابة أو إشارة، وفي الاصطلاح: هو إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر، والإقرار استفيدت مشروعيته من قديم كما قيل، الإقرار سيد الأدلة قديمًا وحديثًا، وهو الفيصل الحاسم في إنهاء نزاع أمام القاضي
·      اليمين لغة: هي الحلف والقسم، وتعرف بأنها  تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى
    أمام القاضي.
·      صيغة اليمين: اتفق الفقهاء على انعقادها بالقسم بالله تعالى، فبها يستحق صاحبها الحق أو يدفع ادعاء الآخرين عنه، ويجوز تغليظها بالزمان والمكان؛ زيادة في تأكيدها.
·      واليمين تنقسم باعتبار الحالف إلى يمين المدعى عليه ويمين المدعي، وتسمى يمين المدعى عليه باليمين الدافعة أو اليمين الأصلية، وهي التي يوجهها القاضي بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه، وذلك لتأكيد جوابه عن الدعوى وتقوية جانبه في موضوع النزاع، وسميت الدافعة؛ لأنها تدفع الدعوى عنه، والأصلية لأنها هي المقصود بها عند الإطلاق. وهي التي يدور عليها الحديث على اعتبار أنها وسيلة الإثبات تعريفًا وتفريعًا وأهمية.
·      وبعد هذا العرض لوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية يتضح أن أنواع الحقوق في الشريعة أربعة أنواع: حقوق الله تعالى المحضة، وحقوق العباد المحضة، وما اجتمع في الحقان وحق العبد غالب، وما اجتمع فيه الحقان وحق الله
....غالب، أما حقوق الله تعالى المحضة فكحد الزنا والخمر والسرقة، هذه لا يجري فيها من
    وسائل الإثبات إلا ثلاث الشهادة، والاعتراف، والقرائن القوية في حالات محددة.
·      وأما حقوق العباد المحضة وهي ما تعلقت بها مصلحة دنيوية ويقبل فيها الصلح وتقبل المعاوضة والإسقاط والإباحة من صاحبها، وهي أكثر من أن تُحصى كالنقود والبيوع والشراء والمداينات، وغير ذلك مما يعد من أنواع المعاملات المالية، فهذه تجري فيها وسائل الإثبات بمختلف ألوانه.
·      ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب كالقصاص، وهذا لا يجري فيه من وسائل الإثبات إلا ثلاثة الشهادة، والاعتراف، والقرائن في باب القسامة بشرط وجود ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب كالأيمان والنذور والزكوات والصدقات، وغير ذلك.
·      ويلاحظ من هذا التقسيم أن الشريعة الإسلامية أفسحت مجال حرية في حقوق العباد لخالصة؛ لكونها بنيت على المشاحة والمنازعة، فجعلت وسائل الإثبات في الحدود محددة وضيقة؛ لكونها مبنية على العفو والمسامحة،
   ....وقيضتها في الجنائيات كالقصاص، وأوجبت فيها الدقة والشدة والحزم، وذلك حفاظًا على
    الأرواح والأبدان، وقطعًا لداء الشك والظن. وللفائدة فإن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية متنوعة ومتعددة لا تتقيد، ولا تنحصر؛ إذ مبناها تعليلي، وليس تعبدي، فالبينة: في الشريعة هي ما أبان الحق وأظهر من غير قصره على وسيلة دون أخرى

Bab6حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه
لقد حرصت هذه الشريعة الغراء على براءة المتهم إلى أقصى الحدود، حيث يعامل معاملة البريئة
     حتى تثبت إدانته، نلحظ ذلك في تقريرات كثيرة، وفي أحكام عديدة، وفي ضمانات لازمة ضمنتها الشريعة لنزاهة التحقيق ولإبعاد السهام التي تضيّق الخناق على المتهم، وعلى تحريم الشريعة لإقامة حكم دون توفر أسباب الحكم الكافية، ولدرئها الحدود بالشبهات، ومما قررته أيضًا من أنه لا بأس بالعفو في الحدود وعقوباتها قبل أن يُرفع الأمر إلى حاكم، وغير ذلك.
·       نلمس حماية الإسلام للأفراد من الوقوع في التهمة، فقد اتخذ الإسلام طرقًا ناجعة وسبلًا نافعة في حماية الأجيال، ابتداء من الوقوع في التهم وارتكاب الجرائم، ومن ذلك الأمر بالتربية.
·       الجماعة المسلمة تُحاط بدرس أسبوعي وعظي، يُتلقى في كل جمعة من شأنه أن يرقق القلوب، وأن يصل النفوس بالله علام الغيوب، كما وُضعت حواجز معنوية تحذر الفرد من الوقوع في الحرام.
·       كما وضعت حواجز حسية فيما يكثر خطره، ويتعدَّ ضرره ويكون مجرد الإشاعة فيه جرمًا له أثر عظيم وبليغ،
...كجريمة الزنا مثلًا.
·       المتهمون ليسوا نوعًا واحدًا بل هم أنواع ثلاثة:
·       الأول: شخص معروف بالشر والعدوان، وله سوابق في ارتكاب الجرائم والآثام.
·       والنوع الثاني: شخص معروف بالاستقامة والصلاح يُستبعد وقوع الجريمة منه، ولو قالها شخص للناس لنفوها تلقائيًّا، وعابوا هذا الذي رماه بها، فهذا النوع من إقامة الدعوى تحتاج إلى دليل قوي يوجد الجزم، ويؤثر باليقين لدى القاضي والمدعي العام قبل الشروع في المحاكمة.
·       والنوع الثالث: شخص جُهل حاله لا يعرف عنه صلاح ولا فجور، فقد تعادل طرفا الدعوى في تهمته، والبراءة في الأصل مقدمة؛ لأن الإسلام ينظر نظرة الاحتياط والرعاية والسلامة.
·       حرصت الشريعة على براءة المتهم إلى أقصى الحدود.
·       ومن تأمل القرآن العظيم والسنة النبوية، وجد أنهما يحُثَّان على العدل والإنصاف، وعدم هضم حقوق الآخرين
·       أهم ركن من أركان القضاء في الإسلام إقامة العدل في جميع الأحوال بين جميع المتقاضين على اختلاف أعمارهم، وأجناسهم، وألوانهم، وأديانهم، ورُتَبهم، دون تمييز بين قوي أو ضعيف بين حاكم أو محكوم، بين غني أو فقير.
·       وفي القوانين الوضعية والأنظمة العصرية التي وضعها البشر اليوم يُؤتى بالمتهم فيحضر ليوضع في قفص حديدي، ويكون رجل الأمن واقف على رأسه بالسلاح، ثم تبدأ المحاكمة وخصمه جالس بين يدي القاضي.
·       ولتحقيق أمن العدالة اشترط الإسلام في القاضي شروطا مهمة منها: أن يكون ذا علم ومعرفة بالأحكام الشرعية، متمكنًا من ربط القضية بالأدلة الواردة فيها، أن يكون نزيهًا آمينًا عن جميع المخالفات، وجميع الشبه والمحرمات.
·       وأن يكون عاقلًا.
·       حق المتهم في المحامى والتوكيل: قرَّر الإسلام أن للمتهم أن يوكل شخصًا يدافع عنه بما نسب إليه من تهمة، وأن يستعين بأي شخص يثق به؛ لينوب عنه، ولا يوجد في الشريعة نصٌّ أو قولٌ للأئمة الفقهاء يمنع التوكيل حتى إن السلف الصالح -رضي الله عنهم- لم يفيضوا فيه
·       من حق المتهم أن يطعن في الحكم، وأن يطلب رفعه إلى قضاة أعلى، إذا حكم القاضي على المتهم بحكم يرى أنه ظلمه فيه، ولم يقم فيه العدل ولديه دليل واضح به يطعن في الحكم.
·       الإسلام حرص على حماية الإنسان من الوقوع في كل ما يُمكن أن يكون سببًا في الجريمة، وأن الإنسان له كرامة ومكانة في الإسلام يُعامل بها، ويُحرص على عدم المساس بما يخالفها، وأنه لا يجوز أن يُدان متهم إلا بدليل قوي يثبت ارتكابه للجرم الذي نُسب إليه، كما يجب أن تتسم محاكمة المتهمين بالعدل والمساواة، مهما كان الشخص حتى لو كان عدوًّا كما جاء ذلك في نص كتاب الله. وأن الإسلام مكَّن للمتهم أن يقول رأيه حتى في حكم القاضي، وأن يبيّن الخطأ الذي يراه


Bab7حقوق الطفل في الإسلام
·       الحق الأول: حق الطفل في إحسانِ اختيارِ أبويه.
·       الأسرة هي الدعامةُ الأولى في بناء الدولة، وحصول الإنسانِ على حقوقِهِ فيها من الأهمية بمكان؛ إذ هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى الحقوق والواجبات، فإذا حصل الإنسان داخَلَ أسرته على حقوقه، وتعلَّم كيف يقوم بواجباته؛ فهذا يعني أن تشيع تلك الحقوق، وتلك الواجبات في الأمة.
·       إنَّ الإسلام ينادي في سَمْعِ الزمان على الأجيال فيقول: إن الطفل هو هبة الرحمن، وهو وديعةٌ غاليةٌ في الأسرة التي يتشكل فيها وداخلها هذا الإنسان، وعلى وجوده قويًّا يتوقف تماسك الأمة ورُقيها، فبقدر رعاية تلك اللبنة الأساسية في البنيان، وبقدرِ حفظِهَا من عوامل الهدم والضياع، بقدر ما يتحقق للأمة من تطورٍ وعلوٍّ في البنيان.
·       إن نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- جعل للوالد حقًّا على ولده، وجعل للولد حقًا على والده.
·       الطفل نعمة إلهية، وأن تحصيلَ البنين مطلب إنساني فطري، وأن الشريعة رغّبت في طلب الأولاد حفظًا للجنس البشري.
   حرمت الشريعة عقم الرجال، أو تعقيم الرجال والنساء، وحرَّمَت استئصال الأرحام، وحرَّمت غير ذلك من الطرق التي تَحُولُ دون استمرار مسيرة البشرية، وتكاثر الإنسان، والإسلام حين اهتمَّ بهذه العلاقة التي تنشأ بين الرجل والمرأه، فَأَبَاحَ الزواج، وحرم الزنا، واللواط والسِّحَاق، وغير ذلك من سائر الشهوات المحرمة، وأنواع المخالفات والشذوذات.
·       ولقد وضحت السنة النبوية أهمية وجود الأطفال في حفظ الأمة من الهلاك؛ مما يجعل وجدان الأمة يتعلق بالأطفال؛ تقديسًا لمكانتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى- ومن هنا اكتسبت حقوق الأطفال في الأمة أهميتها، لأنها تنبع من قدسيةِ الشريعة التي فرضتها.
·       القرآن الكريم، والسنة المطهرة يزخران بأحكام تُنَظم كل صغيرة وكبيرة من شئون الأسرة وأحوالها، بما يحفظ للأطفال حقوقهم مع الحرص على دعائم الحب والرحمة داخل الأسرة.
·       ليس من يرعى مصلحة الطفل كوالديه؛ ولذا فإن الشريعة قد حرصت على التوصية بحسن اختيار كل
...منهما للآخر.
·       والكفاءة بين الزوجين تحقق التفاهم والمودة والرضا.
·       رضا المرأة بالزواج شرطٌ للزوم العقد، فإن لم ترضَ كان لها أن تفسخ عقدَ نكاحِهَا.
·       الحق الثاني للطفل: هو حقه في الحياة وحقه في البقاء.
·       إذا كان الشرع المطهر قد منع أحدًا من أن يعتدي على حمل امرأة، فإنه منَعَ المرأةَ من أن تعتدي عَلَى حَمْلِهَا، أو أن تجني على جنينها، ونبَّه إلى حقِّ المرأة في أن تُحْمَى، وأن تحفظ إذا طلقها زوجها وهي حامل، وجعل عدتها إنما تنتهي بانقضاءِ حملها.
·       لا تبيحُ الشريعةُ الإجهاض إلا إذا تعرضت الأمُّ لخطرٍ محقق.
·       من حفظ الشارع للجنين أنه لو قدر أن أمه استحقت أن يقام عليها حد، في قتل أو في زنًا بعد إحصان، فيفضي إلى فوات نفسها وقتلها، فإن الشريعة تأمر بتأخيرِ الحدِّ ما دامت المرأة حاملًا
·       الحق الثالث: حقُّ الطفل في الحب والحفاوةِ بمقْدِمِه.
·       لا شك أن حُبَّ الأبناء أمرٌُ فطري، وهو نعمة كبرى من نعم الله تعالى علينا في الحياة؛ إذ لولا هذا الحب لانقرض النوعُ الإنساني من الأرض، ولَمَا صبر الأبوان على رعاية أولادهما.
·       الحق الرابع: حق الطفل في حسن تسميته.
·       الاسم يضفي كثيرًا من المعاني على شخصية الإنسان؛ لذا اهتم نبينا -صلى الله عليه وسلم- بتفقد أسماء الأطفال، وقد رأيناه -عليه الصلاة والسلام- يأمر الوالد بأن يُحْسِنَ تسمية ابنه.
·       ومن الأمور التي يجب أن يراعيها الناس في تسمية الأولاد، مناسبة الاسم لجنس الولد، فلا يسمى الذكر باسم الأنثى، ولا تسمى الأنثى باسم الذكر، وألا يسمى المسلم بأسماء غير المسلمين.
·       الحق الخامس: حقُّ الطفل في الانتساب إلى أبويه:
·       للطفل حق في أن ينتسب إلى أبيه وأمه، وبذلك تحرم الممارسات التي تشكك في نسب الطفل إلى أبويه،
·       الحق الثالث: حقُّ الطفل في الحب والحفاوةِ بمقْدِمِه.
·       لا شك أن حُبَّ الأبناء أمرٌُ فطري، وهو نعمة كبرى من نعم الله تعالى علينا في الحياة؛ إذ لولا هذا الحب لانقرض النوعُ الإنساني من الأرض، ولَمَا صبر الأبوان على رعاية أولادهما.
·       الحق الرابع: حق الطفل في حسن تسميته.
·       الاسم يضفي كثيرًا من المعاني على شخصية الإنسان؛ لذا اهتم نبينا -صلى الله عليه وسلم- بتفقد أسماء الأطفال، وقد رأيناه -عليه الصلاة والسلام- يأمر الوالد بأن يُحْسِنَ تسمية ابنه.
·       ومن الأمور التي يجب أن يراعيها الناس في تسمية الأولاد، مناسبة الاسم لجنس الولد، فلا يسمى الذكر باسم الأنثى، ولا تسمى الأنثى باسم الذكر، وألا يسمى المسلم بأسماء غير المسلمين.
·       الحق الخامس: حقُّ الطفل في الانتساب إلى أبويه:
·       للطفل حق في أن ينتسب إلى أبيه وأمه، وبذلك تحرم الممارسات التي تشكك في نسب الطفل إلى أبويه،
...وتحرم تلك الوسائط التي تُخْتَرعُ اليوم لاستئجار الأرحام ونحو ذلك.
·       الحق السادس: حق الطفل في النفقة:
·       إن النفقةَ ضرورة يفرضها الشرع، ويوجبُها على كل أب، ويثيبه عليها، وهذه الضرورة تُقَدَّرُ بقدرها، فلابد أن ينفقَ الوالدُ على ولده، ولكن في حدود استطاعته من غير إسراف، ولا إفسادٍ، ولا ترفٍ، ولا تقتيرٍ، ولا تدليلٍ ولا تعذيب.
·       وكما رأينا الشريعة تجعل للأطفال حقًّا في مال أبيهم، فإنها تقف من الشُّحِّ موقفًا متشددًا؛ لأن التقتير على الأبناء يعرضهم لكثير من الآفات والمفاسد.
·       الحق السابع هو "حق الطفل في الرضاعة":
·       حَثَّ الإسلام المرأةَ على رضاعِها لطفلها؛ لأن لبنَهَا أنفعُ للولدِ من لبنِ غيرها، فضلًا عن أن رحمتها بولدها وافرة، وأن إشفاقها عليه لا يقارن بغيرها، فإذا طالبت الأم إرضاع طفلها بأجرِ المثلِ، فهي أحق بإرضاعه

    الحق السادس عشر: حق الطفل في اللعب والاستمتاع بوقت فراغه، وفي رعايته صحيًّا.
·       الحق السابع عشر حق الطفل في رعايته صحيًّا.
·       الحق الثامن عشر حق الطفل في عدم تكليفه ما لا يطيق.
·       الحق التاسع عشر حق الطفل في أن يحفظ من الشيطان.
·       وهكذا وجدنا الشريعة تحفظ للطفل حقوقًا نادرة انفردت بها الشريعة الإسلامية علاوة على أن جميع حقوق الطفل التي قد تتباهى بها بعض القوانين الحديثة أو المعاصرة قد سبق الإسلام فيها فانفرد بها بقصب السبق وتميز عن القوانين الوضعية بهذه القوانين الربانية والنبوية.

Bab8 حقوق المرأة في الإسلام على مر التاريخ وتعاقب الأمم والحضارات
·       كانت المرأة ممسوخة الهوية فاقدة الأهلية منزوعة الحرية لا قيمة لها تذكر، أو لا شأن لها يعتبر.
·       في المجتمع الصيني كانت المرأة متاعا يباع ويشترى بل كانت مسلوبة الحقوق الحسية والمعنوية، وكانوا يعتبرون المرأة حين تولد شؤمًا نزل ببيت أبيها وكانت طوال حياتها تخضع لطاعات ثلاث:
·       طاعة أبيها مقدمةٌ ثم طاعة زوجها، ثم طاعة الأخ البِكْر الذي ينوب مناب والدها حين يغيب.
·       المرأة في الهند المرأة دون الرجل منذ الخلق الأول في أساطيرهم القديمة قالوا: عندما خُلِقَ النساء فُرِضَ عليهن حب الفراش، والمقاعد والزينة، والشهوات الدنسة، والغضب، والتجرد من الشرف، وسوء السلوك؛ فالنساء دنيسات كالباطل نفسه.
·       اعتبر بوذا المرأةَ خطرًا على دعوتِهِ؛ لذلك نراهُ يترددُ كثيرًا في قبولِهَا لتكون من أتباعه.
·       الفرس، وهي أمة حربية: نرى أنهم كانوا يفضلونَ الذكورَ على الإناث؛ لأن الذكورَ هم عمادُ الجيش، وآلة الحرب. وأما البنات: فإنهن ينشأن لغيرهم، ويستفيد منهن غير آبائهن
   أما الرومان: فقد ابتدءوا حياتَهُم بالمحافظةِ على نظامِ الأسرةِ، وعلى معايير الشرف تمشيًا مع
     مستوى الأخلاق الذي كان مسيطرًا في بادئ أمرهم، وكانت الأم موضع تقديرٍ واحترامٍ، ولم تكن البغايا، ومن يعاشروهن موضع تقدير على الرغم من انتشارهن نسبيًّا في كبيرات المدن؛ ولمَّا تَوَغَّلَ الرومان في الحضارة رقت أخلاقهم تدريجيًّا، وأصبح الاختلاط وغشيان المنتديات، والحفلات منطلقًا لإبراز محاسن الأنثى، والتنافس في إرضائها أو إغوائها حتى كَثُرَ الفُحْشُ بين كبارِ العائلات بعد أن كانت تفاخر بحرص فتياتها على العفاف، ولم يَعُد لعقدِ الزواجِ عندهم معنى سوى أنه عقد مدني؛ لذا كان انفصام العرى يتم لأتفه الأسباب.
·       وعلى الرغم ِمن أن اليونانَ عُرِفُوا بأنَّهُم من أرْقَى الأممِ القديمة حضارة إلا أن المرأة كانت عندهم أنموذجًا يُمَثِّلُ مصدر مصائب الإنسان، ومنبع آلامه حتى أسموها -أي المرأة أسموها- رجزًا من عمل الشيطان.
·       قامت شريعة إسرائيل على ما يقتضيه نظام الأمة الحربية من خضوعِ المرأةِ للرجل، والرغبة في كثرة النسل الذي هو ضرورة من ضرورات الحرب التي لا تغني فيها النساء شيئًا
·       رأينا اليهود يعدون المرأة لعنة، وأنها أغوت آدم -عليه السلام- وأنها كانت سببَ وقوعه في
     شِرَاكِ المعصية.
·       ولم تكن المرأة في النصرانية بأحسن حالًا منها في اليهودية، فقد عدوها –أي: في النصرانية المحرفة- أصل الخطيئة، ورأس الشر؛ لأنها سبب كل الفساد وهي سبب خروج آدم من الجنة، وفي ذلك يقول صاحب كتاب المرأة في مختلفِ العصورِ كان لقصةِ آدمَ وحواءَ أشدَّ الأثر في الإساءة إلى المرأة في بعض عصور المسيحية.
·       في الشرعة المحمدية نعمت المرأة بكثيرٍ من التكريم والإعزاز، والتوقير والتقدير؛ فصارت المرأةُ شقيقةَ الرجل؛ كما قال نبينا -صلى الله عليه وسلم: ((النساءُ شَقَائِقُ الرِّجَال)).
·       كان العرب في الجاهلية يُؤْثِرُونَ موتَ البنت على حياتها، وعلى زواجها مهمَا عَظُمَ شأن زوجِهَا، وكَثُرَ مهرُهَا.
·       كان الوأدُ من أعظمِ مخازي الجاهلية.
·       لم يقتصر نهي القرآن عن الإكراه على الزنا فحسب، بل عَمَّ جميع الصورِ سواء كانت الفتاة مكرهةً أم لا
     كانت اليتيمة في الجاهلية مظلومة سواء رغب في نكاحِها، أو رُغِبَ عن نكاحِهَا.
·       كان تعدد الزوجات في الجاهلية الأولى أمرًا لا ضابط له.
·       كلَّ مَا ثَبَت في حقِّ الرَّجُلِ يثبت مثله تمامًا في حق المرأة إلا ما استثني، أو إلا ما بينت النصوص الشرعية أنه مختص بأحدهِمَا؛ فهذا يخرج عن القاعدة المستصحبة أصلًا من أن كل خطاب وُجِّهَ للرجل، فهو للمرأة، إلا ما دل دليل على اختصاصه بأحدهما.
·       في كتابِ اللهِ تعالى النصَّ على ذِكْرِ النساءِ بعد الرجالِ؛ تنبيهًا على المساواةِ في التكليفِ.
·       توالت آيُ القرآن الكريم في حثِّ الرجال والنساء على التزامِ الأوامر.
·       شروطَ تكليف المرأة التي أجمع فقهاء أهل الإسلام عليها هي الإسلام، والبلوغ، والعقل بلا تفرقة بين ذكر وأنثى، فمتى ما كانت المرأة بالغةً عاقلةً، فقد ثبتَتْ في حقِّهَا التكاليفُ الشرعية وهو إجماعٌ محققٌ مؤكدٌ بما تقدمَ من أدلةِ الكتابِ، وصحيحِ السنة
   جُلِدَ في عائشة -رضي الله تعالى عنها- حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش
     -رضي الله تعالى عنهم جميعًا- حين رَمُوا عائشة بما رموا من الإفك والبهتان.
·       حَدُّ اللعانِ يستوي فيه الرجل مع المرأة، وكذا حد الزنا فالزاني والزانية كلاهما يقام عليه حَدُّ الله تعالى.
·       النصوص الشرعية ساوت بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة.
·       حق المرأة في أن تتعلم هو كحقها في أن تحيا، هو كحقها في أن تعبد ربها -تبارك وتعالى- فإنها لا تتمكن من عبادَةِ ربها، ولا القيام بالواجبات التي فرض الله عليها حتى تتعَلَّم.
·       من المُجْمَعِ عليه أن المرأة مسئولة عن عبادتها، عن صلاتها، عن صيامها عن حجها، وزكاة أموالها، وهذا بعد مسئوليتها عن صحة عقيدتها في ربها وفي كتابها، وفي نبيها، وهي مسئولة عن ذلك كله مسئوليةً شخصيةً.
·       من حرص الإسلام على تعليم المرأة جعل الإمام يتولى هذه المهمة بنفسه، بل وفي المجامع العامة أيضًا.
·       وعن ثبوت حق التعليم بالنسبة للمرأة يثبت لها حق الإفتاء، وحق الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى
       وكما أن المرأة لها حقٌّ في التعليم والإفتاء، فلها حق أيضًا في أن تشارك في واجبِ الدعوة إلى الله.
·       المرأة الداعية لديها القدرةُ على التنبيه على الأخطاء الموجودةِ في المجتمع النسائي سواء منها ما يتعلق بالعقائد، أو العبادات أو السلوك، ثم إنها تقدر على الدعوة الفردية ما لا يقدر على ذلك الداعية المسلم، مما لا يمكن للرجل أن يقوم به في الغالب؛ استنادًا إلى تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلى غير ذلك من الأسباب


Tidak ada komentar:

Posting Komentar